بزعم عدم اعتماد الفواتير.. شركتان ترفضان دفع 48 ألف دينار قيمة معدات مؤجرة لإنشاء محطة كهرباء
أيمن شكل
أيدت محكمة الاستئناف العليا التجارية إلزام شركتين، إحداهما أجنبية ومقرها دبي، وأخرى بحرينية، بسداد 48 ألف دينار لشركة معدات قامت بتأجير معداتها لهما لتنفيذ مشروع محطة كهرباء.
وقالت المحكمة إن الشركتين لم تنازعا على استحقاق شركة المعدات للمبالغ المستحقة، وادعتا عدم اعتماد الفواتير من مقاول الباطن.
وأشارت إلى أن نصاً المادة 129 من القانون المدني قد قرر بأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
وأشار المحامي مراد الأحمد وكيل شركة المعدات إلى أنه ونظراً لعدم التزام شركة المقاولات من الباطن بسداد مستحقات موكلته، فقد توقفت موكلته عن العمل، وهو ما دعا شركة المقاولات الأجنبية إلى إصدار خطاب لموكلته خلال عام 2018 تقر فيه وتلتزم بأن تقوم بسداد كافة المبالغ المستحقة لموكلته نيابة عن المقاول من الباطن، وذلك من تاريخ الخطاب ولاحقاً مقابل قيام موكلته بالاستمرار في أداء الأعمال التي تم تكليفها بها، ثم قامت الشركة الأجنبية وفرعها في البحرين بإصدار طلب شراء إضافي منهما مباشرة لموكلته بطلب تأجير معدات بقيمة 125000 دينار بحريني، وبالفعل قامت موكلته بتنفيذ كافة الأعمال التي أسندت إليها، كما قامت شركة المقاولات الإماراتية وفرعها في البحريني بالسداد حتى توقفت عن سداد مبالغ الفواتير الأخيرة التي استحقت لموكلته نتيجة ما قامت به من أعمال خلال الفترة من مارس 2020 وحتى ديسمبر 2020، والتي قدرت بمبلغ 48000 دينار بحريني.
وطلب المحامي مراد الأحمد من محكمة أول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا مبلغ 47978 ديناراً والفائدة القانونية، وطلب ندب خبير في الدعوى لبيان ما قامت به من أعمال في مشروع محطة توليد الكهرباء واحتساب مستحقات شركة المعدات، حيث خلص الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق موكلته للمبالغ المطالب بها تأسيساً على ما قدم إليه من فواتير استلمها مقاول الباطن وقام باعتمادها.
حاولت الشركة الأجنبية الدفع بعدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم، كما دفعت بأن شركة المقاولة من الباطن لم تعتمد الفواتير المرسلة إليها من موكلته، حيث رد المحامي الأحمد بأن الخطاب المرسل من الشركة الأجنبية إلى موكلته في عام 2018 لم يتضمن أية إشارة من قريب أو بعيد على إحالة أي نزاع إلى التحكيم، كما وأن طلب الشراء المباشر الصادر من الشركتين المدعى عليهما لم يتضمن أيضاً أية إشارة من قريب أو بعيد على إحالة أي نزاع إلى التحكيم، كما أكد أن موكلته قد أرسلت الفواتير المستحقة لها لشركة المقاولة من الباطن والتي قامت باعتمادها.
وأضاف أن المحكمة قد أخذت بدفاعه وأوردت رداً على الدفع بشأن التحكيم بأنه دفع غير سديد لأن الشركة الأجنبية قد أكدت في خطابها أنها ستحل محل مقاول الباطن في سداد التزاماته دون أي إشارة لإحالة أي نزاع إلى التحكيم، كما وأن طلب الشراء الصادر من المدعى عليهما للمدعية مباشرة لم يتضمن أيضاً أي إشارة إلى هذا الشرط، وأشارت إلى نص المادة 605 من القانون المدني على أن للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركتين الأجنبية والشركة البحرينية متضامنتين بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 47978 ديناراً وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 4%، فطعنتا على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.