بلدية «الجنوبية» تنظم حملة لمخالفة القوارب المهجورة في الطرق والأماكن العامة
نفذت بلدية المنطقة الجنوبية حملة إزالة القوارب المهجورة المخالفة لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون النظافه العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩، وذلك في منطقة أم البيض جنوب سترة.
تأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة التي تنظمها البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام والطابع العمراني والحضاري للمناطق، والتي تتسبب في الارباك المروري وحجب الرؤية وعرقلة حركة المشاة على الأرصفة، حيث تم إخطار عدد من ملاك القوارب المهجورة الواقعة على ارصفة الطرق او في المناطق المفتوحة لحث أصحابها على إزالتها طواعية التزاماً بتطبيق القانون، حيث استجاب بعض أصحاب القوارب لإخطارات البلدية وقاموا بإزالتها تجنباً لاتخاذ الإجراءات الادارية او القانونية تجاههم، فيما قامت البلدية بإزالة القوارب المخالفة.
وتؤكد بلدية المنطقة الجنوبية على التزامها الدائم بتطبيق النظام وضبط المخالفات والتجاوزات، من خلال تكثيف الجولات والحملات التفتيشية، كحملات النظافة العامة في الأحياء السكنية والمرافق العامة، وتفعيل حملات إزالة السيارات والمركبات المهجورة والمعروضة للبيع إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإعلانات العشوائية المخالفة، وحملات ضد الباعة الجائلين والاسواق العشوائية غير المرخصة، وغيرها من الحملات التي تسهم في تطبيق النظام والحفاظ على البيئة، ومعالجة التشوهات البصرية لضمان تحسين مستويات جودة الحياة واستدامتها.
وتنوه بلدية المنطقة الجنوبية بأنه استناداً إلى قانون النظافة العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2019، وتحديداً المادة (7) الفقرة (1) منه تنص على : “يُحظَر على مُلَّاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضْعُها أو ترْكُـها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ. وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها إلى الأماكن التي تحدِّدها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضْع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
كما نصت الفقرة (2) من المادة ذاتها على أنه ” يُحظَر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصْد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه الـمركبات برفْـعِـها خـلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن”.