«بلدي المحرق»: مهلة 48 ساعة لإزالة المخلفات قبل إصدار الغرامة
أيمن شكل
صوت مجلس بلدي المحرق على توصية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة بإعطاء مهلة 48 ساعة لرفع المخلفات بعد إنذار صاحبها، وذلك قبل تسجيل مخالفة وإصدار غرامة.
وأوصت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019، بحيث تعطى مهلة مدتها 48 ساعة للمخالف بعد إخطاره وقبل رصد المخالفات الخاصة بإلقاء أو ترك أو تجميع النفايات أو فرز أو معالجة النفايات في غير الأماكن المخصصة، وذلك بالنسبة للنفايات التي تتطلب الاستعانة بآلات أو أشخاص آخرين لإزالتها، والتي لا تعيق سير الحركة المرورية، وبهدف وضع مهلة سماح كافية يتمكن فيها المخالف من تصحيح الوضع والمبادرة بإزالة النفايات من تلقاء نفسه قبل رفع المخالفة في حقه.
وأكد العضو فاضل العود على أن الغرض هو تصحيح المخالفة وليس تغريم المواطن، وقال إن المشكلة تتمحور حول معاقبة المواطنين على المخلفات بدون السماح لهم بوقت كافٍ لإزالتها حيث يحتاج المواطن إلى وقت للبحث عن شركة تقوم بإزالة تلك المخلفات، لكن يأتي المفتش فجأة ويقوم بتغريمه دون سابق إنذار.
وثار الجدل حول تصنيف المخلفات من حيث نوعيتها، حيث أشارت مندوبة وزارة البلديات إلى أن الوزارة قامت بتخصيص نقاط لجمع المخلفات الزراعية، وعندها تساءل العود عن أماكن تلك النقاط، لكنه لم يتلقَ رداً.
وأشارت وزارة البلديات إلى أن مخالفات إلقاء أو ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة يتم التعامل معها بموجب اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019 بحسب ما ورد في المادة 12 الفقرة (ب)، حيث يتم إخطار منتج أو نقال النفايات بضرورة تصحيح المخالفة بإزالتها فوراً، وبالتالي فإن اللائحة لم تعطِ أي مهلة للتصحيح وإنما اشترطت التصحيح الفوري، وفي حال عدم الاستجابة يتم تقدير مصاريف الإزالة باحتساب مبلغ لا يقل عن 80 ديناراً لكل شحنة لا تتجاوز 12 متراً مكعباً.