بيان الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس – الوطن

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة يوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس كل عام.
ومن ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
فيما تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
وأكدت مقررة اللجنة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات الة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن الة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، إضافةً إلى تحديث مسمى المملكة انسجامًا مع المسمى الوارد في الدستور وميثاق العمل الوطني.
وذكرت المقررة أنه اللجنة ارتأته أنه من حق المشرّع من حيث المبدأ تعديل نصوص تشريع قائم وفقًا لسلطته التقديرية في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي يفرضها الواقع العملي لاختيار ما يراه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، لافتةً إلى أن ما حَواهُ مشروع القانون من تنظيم غايته الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات الة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن الة بالصيد، يعتبر من ضمن ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشّرع.
وبينت المقررة أن جغرافية مملكة البحرين وما تنعم به من ثروات بحرية طبيعية في محيطها المائي، وما توليه المملكة من اهتمامٍ كبيرٍ بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، تجعل حريٌ بالمشرّع أن يتدخل بتنظيمٍ يعزز الجهود الرامية للاستدامة والحماية، ويشجع من خلاله على نقل خبرات حرفة الصيد وما ترتبط به من نشاطات، فهي من الخطوات المهمة التي يمكن أن تساهم في تقليل الإضرار بالثروات البحرية وتعريضها للاستغلال المفرط لقصور في الخبرة العملية أو التدريب العملي، وخير من ينقل هذه الخبرات هم أبناء البحرين الحريصون على استدامة الثروات بما ينفع الوطن والمواطن.
وأشارت المقررة إلى أن ما جاء به مشروع القانون من تنظيم للتدريب ونقل خبرات أصحاب حرفة الصيد يُعَدّ تفعيلًا للمبدأ الدستوري عبر حفظ الثروة البحرية وتنظيم استثمارها بما لا يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، وعلى رأسها الثروة السمكية التي تعد من أهم أسس منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأوضحت مقررة اللجنة أن مناطات القرار رقم (4) لسنة 2025م الصادر عن المجلس الأعلى للبيئة، والذي اطلعت عليه اللجنة بإمعان، مختلفةٌ عما يرنو إليه المشرّع من خلال مشروع القانون محل الرأي، وإن كان القرار المذكور يعزز من تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، فقد جاء بتنظيم اشتراطات ممارسة الصيد البحري التجاري، وشروط إصدار ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري وتجديده ومدته، وعدد الصيادين البحرينيين وأفراد طاقم سفينة الصيد، إلا أن ذلك لا يحجب حق المشرّع في المفاضلة بين البدائل واختيار الأداة الأنسب لتنظيم الموضوع.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بحسب التعديلات الواردة من اللجنة وتلك المطروحة خلال الجلسة، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
كما بحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبد العزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم.
وأوضحت مقررة اللجنة سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل، والتي يترتب على مخالفة أيٍ منها عقوبةٌ جنائيةٌ مُقررةٌ بنص المادة (63) من القانون ذاته، وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص على أنه: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”.
وبينت أن الاقتراح بقانون يحدد في المادة (20) الأفعال المنهي عنها إلا بموجب ترخيص أو موافقة الجهة، كما يميز بين الأفعال التي تستوجب استخراج ترخيص والأفعال التي تتطلب الحصول على الموافقة، لأن المادة (63) من القانون ذاته تعاقب
عليها، وهو ما لم يكن محددًا في النص النافذ الذي لم ينص على الالتزام باستصدار ترخيص بإنشاء الحضانة، كما لم ينص على الالتزام بالحصول على الموافقة حال إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها.
وأشارت المقرة إلى أن الاقتراح بقانون يُبين سبب العقوبة المحددة بنص المادة (63) من القانون المذكور، لأن النص العقابي النافذ للفقرة الأولى من المادة (63) بحالته يترتب على تنفيذه معاقبة كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها، بالعقوبة الواردة بالنص، وذلك لأن النص النافذ لم يحدد سبب المخالفة الموجبة للعقاب، وهو أن الأفعال المعاقب عليها جاءت دون ترخيص أو موافقة من الجهة المختصة.
وأضافت المقررة بأن اللجنة أكدت في تقريرها على ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، حيث يشير النص بشكل عام ومطلق إلى تجريم ومعاقبة كل من أنشأ دار للحضانة أو أدار دارًا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، ومن ثم كان من اللازم تدارك هذا العيب بتدخل تشريعي يهدف إلى تعديل هذه المادة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون حين استبدل نص الفقرة الأولى من المادة (63) للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة (بغير ترخيص)، أو إدارة داراٍ للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها (بغير موافقة وزارة التربية والتعليم)، وبالتالي تكتمل أركان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.
وأوضحت المقررة أن النص المقترح مايز بين فعل التشغيل الذي يأخذ صورة إنشاء دار للحضانة والذي يستلزم الترخيص، وبين فعل إدارة الحضانة أو تغيير مواصفاتها أو موقعها والذي يستلزم الحصول على موافقة الوزارة. وبالتالي أباح هذه الأفعال متى ما تمت بترخيص الوزارة وموافقتها، وهو ما يعبر عن الإرادة الحقيقية للمشرّع ويتفق مع المنطق السليم، ويتماشى مع السياسة التشريعية التي تبنتها الدولة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب لممارسة أي نشاط أو مهنة دون الحصول على ترخيص أو موافقة.
وشرحت المقررة بأن نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ يُعد من النصوص العقابية التي استلزم المشرّع الدستوري في صياغتها مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية وما يتفرع عنه من أسس دستورية والتي من بينها أن تُصاغ النصوص العقابية صياغة واضحة ودقيقة، لتكون الأفعال التي يجرمها القانون محددة وواضحة بصورة قاطعة لتحول دون التباسها بغيرها، فلا تكون قابلة لتفسيرات متعددة أو للتوسع فيها بإدخال أفعال لم يُنص عليها صراحة، فالمقصد من وراء مبدأ الشرعية هو ضمان إخطار الناس بما هو جريمة وبالعقاب المترتب عليها وهو ما يستلزم بالضرورة وضوح قصد المشرّع.
وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
كما تم في ختام الجلسة، إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي تحت عنوان (وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية)، والذي عقد في جمهورية مصر العربية القاهرة، بتاريخ 22 فبراير 2025م.