تحفظ حكومي على «رخصة قيادة الأجانب»: حق يكفله الدستور – الوطن
حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى تقييد حق حصول الأجانب على رخص القيادة؛ وذلك للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين، مؤكدةً عدم الحاجة إليه لأن أهدافه متحققة بالفعل، إذ أحال قانون المرور في مادته 19 إلى اللائحة التنفيذية وضع الشروط الواجب توافرها فيمن يحصل على رخص القيادة سواء كان من المواطنين أو المقيمين.وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أن التنظيم الذي تضمنه مشروع القانون يهدر حقاً أساسياً كفله الدستور وهو حرية التنقل، كما يخالف المواثيق الدولية التي ارتبطت بها المملكة، وذلك لأن المادة 19 من دستور مملكة البحرين في البندين «أ» و«ب» نصت على أن: «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان، أو توظيفه، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».وقد انضمت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، حيث نصت المادة 5 فقرة 3 منه على أن حرية التنقل جزء من الحرية الشخصية لا يجوز الإخلال بها إلا وفقاً للقانون.وأضاف الرد الحكومي أن نص المادة 20 من المشروع بقانون، وإن لم يجرد الأجنبي من الحق في التنقل، إلا أنه حرمه من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية، ونظم هذا الحق على نحو يؤدي إلى انتقاصه، وإلى التضييق منه تحكماً، جاعلاً المنع هو الأصل والإباحة في الاستثناء، حال أنه من المقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة استصحاباً لأصل الحرية في حدود ضوابط الدستور، وبالتالي فإن هذه المادة المعروضة تكون قد جاوزت الحدود المنطقية التي يعمل فيها حق الأجانب في حرية التنقل، وهي فرع من الحرية الشخصية، ويكتنفها العوار لعدم مطابقتها للمادة 19 من الدستور.وأكدت الحكومة أن المشروع وإن لم يجرد الأجنبي من الحق في حرية التنقل وما تستلزمه من اختياره لوسيلة تنقله، إلا أنه قيد هذا الحق بصورة مطلقة تؤدي إلى الانتقاص منه والتضييق من ممارسته بما يصل إلى إهداره دون مبرر مشروع بما يجعل الأصل في حرية التنقل بالنسبة للأجنبي هو المنع منه أو تقييده، ومن ثم، فإن مشروع القانون يكون قد جاوز الحدود المنطقية لتنظيم حق الأجانب في حرية التنقل وهي فرع من الحرية الشخصية.