أحالت الحكومة لمجلس النواب، مشروعي قانون يهدف لتوحيد العقوبات الواردة في قانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، خصوصا فيما يتعلق بمزاولة المهنة من غير تصريح.
وينص القانون الأول على أن يستبدل بنص المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، على الآتي:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ) زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.ب) قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.ج) انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلاً لذلك.د) استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجوز غلق العيادة إدارياً إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
أما القانون الثاني، فينص على أنه يستبدل بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، النص الآتي:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1) زاول المهنة أو أدار محلاً لمزاولتها بدون ترخيص.2) قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة بدون وجه حق.3) استعمل نشرات، أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، أو فتح محلاً لمزاولتها، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة.4) وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهن عادة بغرض مزاولة المهنة، وكان غير مرخص له في مزاولة إحدى هذه المهن أو إدارة محل المزاولتها، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى جعل عقوبتي الغلق سواء كان قضائياً أو إدارياً والمصادرة المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 السنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمادة المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، جوازيتين للمحكمة أو للجهة الإدارية، بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقاً للنصوص النافذة، كما يهدف مشروع القانون إلى توحيد العقوبة الجنائية في القانونين بجعلها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
