تطوير الباحثين ورفدهم بالمهارات.. «خدمات الشورى»: إلزام أي شركة تضم 50 عاملاً بتدريب الباحثين عن العمل
حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الشورية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال بوبشيت، والدكتور هاني الساعاتي، والدكتورة جميلة السلمان، والدكتور محمد علي حسن، وصادق آل رحمة.
وبيّن مقدمو الاقتراح أن فكرة الاقتراح بقانون اقتصرت على إلزام الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل باعتبارها الأقدر على تنفيذ البرامج التدريبية وتطوير الباحثين ورفدهم بالمهارات العلمية والعملية، وتخريج دفعات تمتلك ثقافة العمل، كما أن هذا الاقتراح خصص الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبدء حياتهم العملية مبكراً، وخلق الشعور بالانتماء لديهم؛ من خلال تلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل، حيث يصدر بتحديد شروط التدريب وواجبات المتدرّبين ومزاياهم وشروط ترشيحهم ومتابعة برامج تدريبهم ومساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم؛ قرار من الوزير المختص.
من جهتها، رأت وزارة العمل أن المادة 16 من القانون النافذ تشمل جميع الباحثين عن عمل سواء أكانوا خريجين جامعيين أم لا، فضلاً عن أن الوزارة تعمل على تدريبهم من خلال برنامج التدريب المهني على رأس العمل «فرص» كأحد البرامج التي تهدف إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل وتأهيلهم لمدة تصل إلى 12 شهراً، ويحصل المتدرب على رأس العمل فرصة التوظيف بعد انتهاء المدة المحددة للتدريب. وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إصدار القرارات المتعلقة بالماد(16 من القانون الحالي لضمان التزام أصحاب الأعمال بتنفيذها.
وذكر صندوق العمل «تمكين»، أنه يقوم حالياً بالتعاون مع وزارة العمل بدعم التدريب على رأس العمل من خلال برنامج «فرص» وهو أحد البرامج التي تهدف إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور واثني عشر شهراً، مع دفع مكافأة شهرية من قبل الصندوق، وهذه المبادرة تستهدف الفئة المذكورة في الاقتراح بقانون.
وبيّن أن الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون متحققة من خلال برامج الصندوق الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إلزامية توظيف البحرينيين لا تندرج ضمن صلاحيات الصندوق الحالية وفقاً لقانون إنشائه.
من جهتها، رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة تمحيص الاقتراح بقانون لتحديد جوانب الحقوق والواجبات خاصة تلك المصاريف والتكاليف التي سيتكبدها صاحب العمل في تسجيل المتدرب لدى هيئة التأمين الاجتماعي، إضافة إلى توفير النظام التدريبي من جدول زمني وجهود الكادر الإداري والميزانية المرصودة للتدريب في كل مؤسسة بغض النظر عن طبيعتها وما هي آلية ونسبة مشاركة مساهمة الدولة تحديداً بموجب المقترح الذي أحالها للوزير المختص، وذلك لغرض إزالة الغموض الذي قد يعتري على واجبات وحقوق الأطراف المعنية.
وطبقاً للمقترح، يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو أكثر، بتدريب الخريجين الجامعيين، الذين ترشحهم الوزارة سنوياً، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في منشآتهم بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً. ويصدر بتحديد عدد الخريجين المتدربين وشروط ترشيحهم وتحديد مزاياهم ومتابعة برامج التدريب ومساهمة الدولة في تكاليفه، قرار من الوزير.
ومن أهم مبررات التنظيم التشريعي الذي جرى به الاقتراح بقانون الماثل، هو ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، وذلك بإلزام من تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم، حيث إن غياب التدريب المهني الإجباري في القطاع الخاص كان من آثاره ارتفاع نسبة الخريجين الباحثين عن عمل، فأضحى لزاماً على السلطة التشريعية أن تتدخل لوضع النظام القانوني القويم الذي يلزم أصحاب الأعمال للقيام بالدور الاجتماعي المنشود بأن يقوموا بتدريب هؤلاء الخريجين، وتلقيهم التدريب المناسب، الذي يساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، سعياً للحد من ظاهرة البطالة، وتحقيقاً للرخاء الاقتصادي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكراً لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل، وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور، وتعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها، حيث يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد الخريجين المتدربين في كل منشأة، والشروط الواجب توافرها لترشيحهم، والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لمتابعة وتقييم برامج التدريب والإشراف عليها؛ لمعرفة مدى الاستفادة منها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها أولًا بأول بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحديد المزايا المالية للمتدربين ووسائل ومصادر تمويلها ومقدار مساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم.
ونوهت لجنة الخدمات، أنها أوصت بجواز نظر الاقتراح لأهمية العمل على الاهتمام بتدريب الخريجين الجامعيين؛ لجعلهم الخيار الأمثل لسوق العمل، والقضاء على مشكلة البطالة، نظراً لارتفاع نسبة الخريجين الجامعيين البحرينيين القادرين على العمل، والراغبين فيه في مملكة البحرين، إضافة إلى توافق هذا الاقتراح بقانون مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تهتم بأسس التوجيه والتدريب المهني والنهوض بالعمالة والحماية من البطالة، من خلال التدريب والتوجيه المهني، وتوافق الاقتراح مع الالتزام المُلقى على عاتق الدولة في ضرورة مكافحة مشكلة البطالة، وذلك من خلال تطوير الخريج الجامعي البحريني بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي، بما يضمن أن يكسب عيشه، وأن يحيا حياة كريمة.