حسن الستري

أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتعديل نظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية. وطبقاً للقرار تنشأ لجنة تسمى لجنة الترقيات بالمؤسسات الصحية الحكومية، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة، وتختص اللجنة بإبداء الرأي في الترشيحات التي ترفع إليها من إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بترقيات الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا.

ويبين القرار أن الدرجات الوظائف التنفيذية: «التنفيذية الثانية فأعلى، والوظائف الطبية والتمريضية والطبية المساندة والفنية التخصصية السادسة فأعلى يتم إعداد قوائم المستوفين لشروط الترقية لمراجعتها من قبل اللجنة واعتماد الرئيس التنفيذي ورفعها إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها، ومن ثم تمرير الإجراءات بنظام الموارد البشرية».

ويجيز القرار ترقية الموظف ترقية اعتيادية، وفقاً للشروط الآتية:

1 أن تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي.

2 أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقاً لضوابط ترقية الوظائف حسب الجداول المرافقة لهذا القرار.

3 أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي والرخص المهنية أو الشهادات الاحترافية.

4 ألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.

5 ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

6 أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

كما يجوز ترقية الموظف المعين على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقية خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، أو أن تناط بالموظف المرشح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع مهمة، وفقاً للشروط الآتية:

1 أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية سنة على الأقل.

2 ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة.

3 ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

4 أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

ويجوز ترقية الأطباء شاغلي وظيفة طبيب مقيم أول المعتمدة على الدرجة السادسة التخصصية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلونها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، وفقاً للشروط الآتية:

1 أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سبع سنوات على الأقل.

2 ألا تكون درجته الحالية أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة.

3 أن يكون حاصلاً على الجزء الأول من اختبار بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو الجزء الأول من البرنامج التدريبي الخاص بأطباء الأسنان “مثال: MGDS” أو اجتياز سنتين من برنامج SDRP، أو ما يعادلها”.

4 ألا يقل مستوى الأداء وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

5 أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

ويرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة الوظيفية التي يشغلها، وفقاً للشروط الآتية:

1 أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية.

2 ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها…

3 ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

4 أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

ويرقى الأطباء الاستشاريون الذين وصلوا نهاية مربوط الدرجة التخصصية العاشرة إلى الدرجة التنفيذية السادسة، وفقاً لشروط ترقية نهاية المربوط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وفيما عدا انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ و۱۰ و۱۲ من المادة ۳۸ من لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بالقرار رقم ٥٢ لسنة 2021، يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي عند انتهاء خدمته لمدة لا تزيد عن سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية. وتسري على ترقية نهاية الخدمة للرؤساء التنفيذيين، ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في القرار رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.

ويكون تحديد راتب الموظف عند الترقية حسب جداول الرواتب المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:

1 تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.

2 في حال وافق منح الترقية تغيير في المجموعة الوظيفية، فيتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لدرجة الموظف الحالية وفقاً لجدول معادلة الدرجات المعتمد، ومن ثم يتم منحه الترقية إلى الدرجة التي تليها وفقاً لشروط الترقية المنصوص عليها في المادة ۱۰ من هذا القرار. ويحدد راتبه وفقاً للبند 1 من هذه المادة أو يتم منح الترقية بواقع رتبتين على نفس الدرجة المعادلة، وذلك في حالة تعذر الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة للدرجات التي يُشترط أن يمضي الموظف فيها عدد سنوات خدمة معينة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لها.

3 في حال كانت الترقية مصاحبة لتاريخ التغيير في المجموعة الوظيفية أو خلال سنة من ذلك التغيير، وكانت المعادلة قد تمت على أساس تجاوز الراتب الأساسي لنهاية مربوط الدرجة المعادلة ومنح الموظف الدرجة التي تليها، فإن الترقية تكون بواقع رتبتين من ذات الدرجة على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة. ويشترط لحصوله على الدرجة التالية مرور عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية من تاريخ منحه للرتبتين، وذلك وفقاً لشروط الترقية المنصوص عليها في المادة ۱۰ من هذا القرار.

4 في حال وافق تاريخ الترقية تاريخ منح الزيادة الة بالأداء السنوي يمنح الموظف الترقية أولاً ثم يمنح الزيادة الة بالأداء السنوي بعد ذلك.

شاركها.