اخبار البحرين

جدل حول اقتراح نيابي بتحميل “سوق العمل” مكافأة خدمة الأجانب

غازي: مقترح “خطير” وغير قانوني .. المعرفي: نساعد الشركات والتجار


حسن الستري


تدرس لجنة الخدمات النيابية اقتراحاً بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بتسديد مكافأة نهاية خدمة العامل الأجنبي إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو المقترح الذي وصفه النائب السابق المحامي فريد غازي بـ”الخطير”، كونه يزيل العبء عن أرباب العمل ويلقيه على الصناديق، وإن كان بمثابة التخفيف عن رجال الأعمال والشركات، وهو ما يتسق مع تبرير مقدم الاقتراح محمد المعرفي بأنه لـ”لمساعدة التجار”.

وقال غازي في تصريح لـ”الوطن”: أرباب العمل كانوا ملزمين في السابق بأداء مكافاة نهاية الخدمة للعمال الأجانب، ومؤخرا صدر قرار بانه يتم استحصالها بشكل شهري منهم بدلاً من أن يدفعوها دفعة واحدة، وذلك للتخفيف عليهم من جهة، وضمان حق العامل الأجنبي من جهة أخرى، أما أن نحمل صندوق العمل هذه الاشتراكات بذريعة التخفيف على أصحاب العمل، فهذا غير قانوني وغير دستوري”.

وتابع أن “مكافأة نهاية الخدمة من التزامات رب العمل، وإذا حملنا صندوق العمل سداد الاشتراكات أضرينا بالصندوق وحملناه مسؤولية بلا مبرر، فهذه مخالفة مالية كبيرة تضر بسوق العمل وموارد الصندوق”، موضحاً أن “هناك صور أخرى لدعم القطاع الخاص، مثل مقترح لدعم أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص، وهو اقتراح لصالح أصحاب العمل من جهة وينعش الاقتصاد من جهة أخرى”.

من جهته، دافع المعرفي عن المقترح، وذكر أن “القرار الجديد سيلحق ضرراً بالتجار، وسيجعلهم أمام خيارين، أما حساب الاشتراكات الشهرية من الكلفة ما يعني تضخم في الأسعار، أو أن يلجؤا لإغلاق شركاتهم، ما يعني فقدان بحرينيين لوظائفهم”.

وقال إن “التاجر كان يعوض الأجنبي طبقاً للنظام القديم، ولكنه لم يكن يحسب التعويض من الكلفة، أمام إلزامه بسداد اشتراكات شهرية، فهذا سيكون من الكلفة الشهرية، وسينعكس بطريقة ما على البحرينيين”.

وطبقاً للمقترح، فإنه تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 116 من قانون العمل في القطاع الأهلي ليكون نصها الآتي ” يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

ويلتزم صندوق العمل بتسديد المكافأة الواردة في الفقرة السابقة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”.

وبرر مقدم المقترح محمد المعرفي المقترح في مذكرته الإيضاحية أن المقترح يأتي استناداً إلى ما نص عليه البند (أ) من المادة (9) من الدستور على أن “أ الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون”.

وقال: إن الاقتراح بقانون جاء ليساعد شريحة كبيرة من المجتمع على النهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الملكية ورأس المال والعمل قدر المستطاع، بتقليل التكاليف الشهرية والسنوية والحيلولة دون زيادتها بأي تكاليف مالية، وفي ضوء أن صاحب العمل يقوم بتسديد الرسوم والغرامات إلى هيئة تنظیم سوق العمل، فإن الاقتراح بقانون جاء ليلزم صندوق العمل بتحمل سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني. أملاً في تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل في ظل زيادة الاشتراكات التي تدفع إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وكان مجلس النواب، قد رفض مؤخراً اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تحصيل مكافأة نهاية الخدمة من العمال الأجانب على مختلف المؤسسات سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص حتى نهاية العام الجاري.

وأكد مقدم المقترح وقتها النائب أحمد السلوم، أن الطلب يأتي استجابة لكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها لا تملك الاستعداد للدفع الآن.

بينما أكد النائب محمود فردان، أن هذه المبالغ تدعم الصناديق التقاعدية، وهذا القرار لن يسبب أعباءً مالية على التجار، فهو سيدفعها بكل الأحول، وستؤدي إلى مردود إيجابي للصناديق التقاعدية.

واعترض النائب محمد المعرفي، مبيناً أن النواب لم يفهموا الموضوع، وقال: “هذه المبالغ سيدفعها التاجر للعامل الأجنبي، فكيف تريد توفير السيولة للصناديق من التجار، يجب مراعاة التجار”.

وفي لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين، ذكر المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالله آل محمود أن الكلفة التي سيتحملها صاحب العمل، هي نفس الكلفة التي كان يتحملها قبل تطبيق القانون الجديد، حيث إنه في السابق كان صاحب العمل يدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل الأجنبي بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وعند تطبيق القانون الجديد ستكون الكلفة نفسها، مؤكداً عدم وجود كلفة إضافية على صاحب العمل.

وأشار إلى أن التغيير هو في التنظيم، فبدلاً من دفع صاحب العمل مباشرة للعامل مكافأة نهاية الخدمة، يقوم صاحب العمل بالدفع للهيئة، والهيئة تقوم بالدفع للعامل، وهو ما يحفظ الحقوق بشكل أفضل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *