“جزاءات السياحة” و”صلاحيات وزير الإسكان” على طاولة الشورى الأحد
محمد الرشيدات
يناقش مجلس الشورى بجلسته المقبلة بعد يوم غد الأحد تقرير لجنة الخدمات بشأن مرسوم بقانون بتعديل جزاءات مخالفات المنشآت السياحية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الجلسة الماضية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الخاص بتعديل صلاحيات وزير الإسكان بصيغته المعدلة من مجلس النواب.
وفي التقرير الأول أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، حيث تم إدخال تعديلات على المادة 4 بأن يكون لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تقرر إنذار المخالف كتابةً، ومن ثم وضع قيود واشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له لقيام منشأته السياحية أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، ثم التوجه نحو خفض تصنيف المنشأة السياحية، وبعدها وقف الترخيص أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة ذاتها مؤقتا بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر، وصولا إلى غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة، ليتم بعدها توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْل المخالف على التوقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها، بعدها يحق للهيئة أن تنشر بيانا بالمخالفة حال ثبوت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار.
وجاءت المادة 5 بعد التعديل بأنه يحق لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني، وفي مقابل ذلك يجوز لمن رفض تظلمه صراحة أو ضمنا الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا.
أما المادة 11 فتضمنت بعد التعديل أنه يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و (3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية.
وفي التقرير الثاني الخاص بلجنة المرافق والبيئة، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان بمنح الوزير صلاحية استحداث خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، بحيث تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوى الدخل المحدود من المواطنين، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.