سماهر سيف اليزل
أصدر وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان قراراً بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية، بعد موافقة مجلس الوزراء، استناداً إلى القوانين المنظمة للكهرباء والماء والمرور، وبناءً على عرض رئيس هيئة الكهرباء والماء.
ويهدف القرار إلى تحديد المتطلبات التنظيمية والفنية الواجب التقيد بها عند تركيب وتشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية، وضمان سلامتها وفعاليتها وتوافقها مع اشتراطات نظام توزيع الكهرباء، بما يحافظ على موثوقية الشبكة الوطنية، ويواكب توجه المملكة نحو التحول إلى وسائل النقل الكهربائية.
ومنح القرار هيئة الكهرباء والماء الصلاحية في وضع شروط الربط ومراجعتها وتحديثها بانتظام، ووضع آلية تنسيق لمراحل تركيب الشواحن، وصياغة نماذج معيارية لاتفاقيات الربط مع الملاّك، إلى جانب تحديد الحد السنوي للربط والحد الأقصى من الطاقة التي يمكن تصديرها إلى الشبكة.
كما أوجب على الهيئة إنشاء سجل إلكتروني يشمل بيانات ومواقع جميع معدات الشحن المرخصة، وإعداد قوائم بالمقاولين والاستشاريين والمعدات المعتمدة في المملكة.
وألزم الملاّك بتقديم طلبات التركيب عبر مقاولين معتمدين لدى الهيئة، والالتزام بتركيب المعدات وفق معايير الأمن والسلامة والدفاع المدني، والحصول على الموافقات المطلوبة قبل التشغيل، إضافة إلى تركيب عدادات ثنائية الاتجاه لقياس الكهرباء المستوردة والمصدّرة وضبط الشواحن وفق شروط الربط.
كما أوجب عليهم إخطار الهيئة بأي تغييرات في عمليات الشحن، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاستخدام وعدد المستفيدين وأوقات الشحن، مع عدم تجاوز الحد السنوي للربط.
وأكد القرار على عدم جواز ربط أي معدات شحن بنظام توزيع الكهرباء دون موافقة مسبقة من الهيئة، وقصر استخدام الشواحن ذات الطابع الشخصي على الاستهلاك الذاتي فقط، كما ألزم بإبرام اتفاقية ربط رسمية تحدد الالتزامات بين الطرفين، مع السماح بإجراءات مبسطة للشواحن التي لا تتجاوز قدرتها 11 كيلووات.
ومنح الهيئة صلاحية وقف أو فصل أي معدات تهدد أمن وسلامة الشبكة الكهربائية، وحظر تصدير الكهرباء من المركبات إلى النظام العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة، على أن يتم احتساب الفواتير وفق التعرفة التي تعتمدها الهيئة.
كما نص على تطبيق التعرفة المعتمدة على تغذية معدات الشحن بحسب فئة استهلاك المنشأة، وترك تحديد سعر الخدمة في الحالات التجارية لتقديرات السوق مع إمكانية وضع سقف سعري يحدده القرار لضمان المنافسة العادلة.
وأوضح القرار أن الهيئة غير مسؤولة عن أي خسائر تنشأ نتيجة الربط أو انقطاع الخدمة أو أي ظروف تشغيلية استثنائية تتعلق بالشبكة الكهربائية، فيما أجاز لها فرض جزاءات تشمل إلغاء اتفاقية الربط أو قطع الخدمة عن المخالفين بعد إشعارهم ومنحهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم.
كما حدد حق الملاّك في التظلم خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالجزاء، على أن تبت الهيئة في التظلم خلال المدة ذاتها.
وألزم الملاّك الحاليين بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنفذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية العدد 3842 الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.
