«خارجية النواب» تُقرّ الانضمام لاتفاقية فيينا للمعاهدات – الوطن
حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024.
ويتضمّن المشروع الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 مع التحفظ على المادة (66) من هذه الاتفاقية. من جهتها، بيّنت وزارة الخارجية اتفاقية فيينا هي أهم اتفاقية تضمّ القواعد التي تنظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تشكّل مصدراً للقانون الدولي، وذكرت أن الاتفاقية المعاهدات والاتفاقيات تنظّم بين الدول، وتضع قواعد وإجراءات ومبادئ شاملة لتعريف المعاهدات، وصياغتها، وتفسيرها، وإنهائها، وتعديلها. وأوضحت أنه تأتي أهمية الانضمام لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لاعتبارات عدة منها: أنَّ محكمة العدل الدولية تُطبق أحكام الاتفاقية وتشير إليها في أحكامها القضائية، حتى ولو كانت المُنازعات بين دول غير منضمة للاتفاقية، باعتبار أن جزءاً كبيراً من أحكام تلك الاتفاقية يُمثّل تدويناً لأحكام القانون الدولي العُرفي في مجال المعاهدات.
وبيّنت الوزارة أن مملكة البحرين تتحفظ على نص المادة (66) من الاتفاقية والمعنونة (إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق) والمتعلقة بآلية فض المنازعات الناشئة عن مواد الجزء الخامس من الاتفاقية، بحيث يكون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم أو التوفيق بناء على اتفاق خاص مسبق بين الدول أطراف النزاع، ذلك لأن القبول بالمادة المذكورة من دون إبداء التحفظ بشأنها، يجعل مملكة البحرين ملزمة بالقبول بالولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية في أحوال معينة عندما ترفع دولة دعوى قضائية متعلقة ببطلان المعاهدات والاتفاقيات التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها. ولفتت الوزارة إلى أنه لا يترتب على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أية التزامات أو تكاليف مالية، كما تُعَدُّ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تقنيناً لأحكام القانون الدولي العرفي الحاكم للمعاهدات، ومن ثمَّ فإن الأحكام الواردة بها منطبقة بالفعل على التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، باعتبارها عرفاً دولياً، وعليه فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني جديد غير ملتزمة به مملكة البحرين.