حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة مقدار علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولها جميع المعلمين القائمين على تدريس وتأهيل هذه الفئة، حيث يقضي الاقتراح بمضاعفة العلاوة لتصل إلى 200 دينار للفئة الأولى، و100 للثانية.

ويتضمن المقترح زيادة مقدار العلاوة المقررة لتعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تُصرف استناداً إلى تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014م لتكون في فئتيها على النحو التالي:

الفئة الأولى (الوظائف التعليمية والتخصصية): يُرفع مبلغ العلاوة للمستحقين منهم من 100 دينار إلى 200 دينار.

الفئة الثانية (الموظفون بمجموعة الوظائف العمومية): يُرفع مبلغ العلاوة للمستحقين منهم من 50 ديناراً إلى 100 دينار.

وذلك على أن يشمل منح العلاوة وزيادتها جميع المعلمين الذين يضطلعون فعليًا بمهام تدريس أو تأهيل أو رعاية هذه الفئة دون استثناء، بما يشمل صفوف الدمج وغيرها.

إلى ذلك، أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته ينص في المادة (15) منه على أن تُحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبيّن الجهاز أن دوره يتمثل في الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها، وقد حددت المادة (3) من القانون المشار إليه أعلاه المهام والصلاحيات المسندة للجهاز، والتي من ضمنها اقتراح السياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية بما يكفل التناسق بين الجهات الحكومية، ومراجعة وتقدير مصروفات القوى العاملة الخاصة بالجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 وتعديلاتها، نصت في المادة (31) على أن:

«تُصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل (50) أو (100) دينار شهريًا للموظفين القائمين بهذه المهام في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويحدد ديوان الخدمة المدنية الوظائف التي يستحق شاغلوها صرف العلاوة المشار إليها في هذه المادة وضوابط استحقاقها». وذكر الجهاز أنه أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 بشأن صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أسند فيها جهاز الخدمة المدنية إلى الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق هذه التعليمات وتحديد المستحقين للعلاوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها، ويتم منح العلاوة من خلال قيام الجهة الحكومية ذاتها بإرسال الطلبات المعتمدة من قبل السلطة المختصة بها إلى جهاز الخدمة المدنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّ الاقتراح متحقق فعليًا على أرض الواقع، حيث تُصرف العلاوة المقترحة لمستحقيها وفقاً لضوابط استحقاقها الواردة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 بشأن صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأفادت الوزارة بأنّ دورها ينحصر في تحديد المستحقين لهذه العلاوة وفقاً للضوابط المشار إليها في التعليمات المذكورة آنفاً، إذ تقوم الوزارة بإرسال قائمة بأسماء مستحقي هذه العلاوة إلى جهاز الخدمة المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه العلاوة تُصرف لمستحقيها بمعدل (100) دينار شهرياً، وذلك بشرط أن يحمل الموظف دبلوم تربية خاصة بجانب مؤهل البكالوريوس في تخصص آخر، أو مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة، أو مؤهل البكالوريوس في تخصص ذي صلة بتعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كالعلاج الطبيعي أو النفسي أو علاج النطق، في حين تُصرف العلاوة بمعدل (50) ديناراً شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف العمومية بشرط قيام الموظف بمهام تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والوحدات التنظيمية ذات العلاقة التابعة للوزارة.

كما يجوز منح هذه العلاوة للمعلمين والأخصائيين العاملين في المدارس الحكومية في حال إيفادهم من قبل الوزارة للقيام بمهام تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التعليمية الخاضعة لإشرافها.

شاركها.