أوصت لجنة الخدمات النيابية بتمرير مشروع قانون حكومي بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة.
ويتضمن المشروع تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، وتعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.
وأوضح ممثلو وزارة التربية والتعليم، خلال حضورهم اجتماعات اللجنة، أن القانون القائم الحالي لم يتغيّر منذ تاريخ إصداره عام 1998م، وقد رتب آثاراً قانونية أضرّت بالمستثمرين، وأنّ أعداد الطلبة في المدارس الخاصة في تزايد. وذكروا أن مشروع القانون المعروض يعالج مسألة استملاك المدرسة من قبل الورثة، ويسهّل إعطاء التراخيص للمستثمرين، ومراقبة رسوم المدارس الخاصة ودراسة مدى مناسبتها، ومراقبة المناهج الدراسية بشكلٍ أفضل من خلال التأكّد من انسجامها مع القيم والمبادئ الإسلامية. وبيّنوا أن المشروع يتضمن تمديد مهلة الحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدين أن جميع المؤسسات ذات الغرض التعليمي ستكون الوزارة مسؤولة عن تنظيمها.
وبيّنت الوزارة أن الغاية من رفع مبلغ الغرامات جاء لتحقيق الردع بشكلٍ كامل، كما بيّنت الوزارة أن الأولوية في التوظيف ستكون للبحرينيين. وطبقاً للمشروع، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1 حصل على ترخيص من الوزارة باستعمال طرق احتيالية.2 قدم خدمات تعليمية من دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.3 قدم إلى الوزارة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
كما أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
