«خدمات النواب» تقر 1000 دينار حداً أدنى لمنحة زواج الأرملة ومستحقات المعاش – الوطن
حسن الستري
الحكومة تتحفظ: أثره سلبيّ على الوضع المالي لصناديق التقاعد
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بحيث يتضمن المقترح زيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقّات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن (24) شهراً، بدلاً من (18) شهراً في القانون النافذ، وجعل حدّها الأدنى (1000) دينار، بدلاً من (400) دينار.
ويهدف المقترح، وفقاً للمتقدمين به، إلى مساعدة الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الأخت في تحمّل أعباء الحياة والظروف المعيشية الحالية حال زواجهنّ، وذلك نظراً لعدم تناسب مبلغ المنحة مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف، إذ لم يُغيَّر النص منذ إضافته عام 1992.
وأبدت الحكومة تحفظها على القانون، وذكرت أنه سيؤدي حال إقرار إلى زيادة نموّ المصروفات التقاعدية، وهو ما سيكون له أثر سلبيّ على الوضع المالي للصندوق على المديَين المتوسط والطويل.
وبينت أنّ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (41) يتنافى مع الغاية المرجوّة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، موضحة أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، ويفتقد مشروع القانون سبل توفير مصادر التمويل اللازمة.
ورأى المجلس الأعلى للمرأة أن المشروع سيؤدّي إلى تحميل الصناديق التقاعدية التزامات إضافية مع زيادة ونموّ المصروفات التقاعدية، بما سيكون له أثر سلبي على الوضع المالي للصناديق التقاعدية، وهو ما انتهت إليه الحكومة.