حسن الستري

أقرّت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من قانون التعليم، والذي يتضمّن سدّ الثغرة القانونية المتعلقة بالسن القانوني للطلبة المشمولين بالتعليم الأساسي من خلال قبول الطلبة ممن يتمّون السادسة من عمرهم في ذات السنة الميلادية للانتظام في المرحلة الدراسية الابتدائية دون حصره في أشهر معينة من السنة الميلادية. من جهتها، رأت الحكومة ضرورة الإبقاء على النص القائم دون تغيير، لأنه يُتيح إمكانية قبول من تقل أعمارهم عن سنّ السادسة مع بداية العام الدراسي وذلك بضوابط يصدرها وزير التربية والتعليم وفقاً للإمكانيات المتاحة، ويجيز للوزير التجاوز عن السنّ القانوني للقبول في مرحلة التعليم الأساسي، كما تبيّن أن أغلب الدول قد حددت السادسة من العمر سناً إلزامياً لقبول الأطفال في التعليم وأغلب الدول تلتزم بسياسة تحديد الشهر الميلادي الذي يقف عنده احتساب سن الإلزام.

شاركها.