رغم تأكيد الجهات الصحية أن أهدافه متحققة.. «خدمات الشورى» تقر مقترح «التطبيب عن بُعد»
حسن الستري
أقرت لجنـة الخدمات بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: د. جميلة السلمان، ود. جهاد الفاضل، ود. ابتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة فايز.
وأكدت كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون محل الرأي متحققة بالفعل، فضلاً على أن التشريعات الحالية لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع القانون المقترح لمزاولة المهن الصحية، ستوحد الأطر القانونية للخدمات الصحية المقدمة، وتحدد مسؤولية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، ووضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتحديد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقاً للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أي مخالفة لنصوص القانون، وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
وطبقاً للمقترح، يجوز التطبيب عن بعد في مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، على أن تُصدر الهيئة قراراً بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد.
كما يشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وتضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد. كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، ويكون قرار رفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويجوز للهيئة منح تراخيص استثنائية لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد للأطباء الزائرين الموجهة إليهم الدعـوة من المرخص لهم لفترات قصيرة ومحددة.
ويجب على كل مرخص له أن يحتـفظ بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المتلقين لخدمات التطبيب عن بُعد، وتشمل تلك البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ تقديم الخدمة والتشخيص، وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
ويعاقب المقترح بالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار، كل من زاول وقدم خدمات التطبيب عن بُعد دون الحصول على ترخيص مُسبق من الهيئة، وأنشأ أو أدار مؤسسة أو منصة إلكترونية يتم فيها مزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد بدون ترخيص أو بعد صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه، خالف القواعد والنظم الخاصة بمزاولة وتقديم التطبيب عن بُعد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أفصح عن أي بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة منصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو أي مسؤول مفوض آخر، أو ممن يتصرف بهذه الصفة.