سنة لثلاثة متهمين من جمعية التجديد بتهمة التعدي على إحدى الملل وتحقير شعائرها
أيمن شكل
صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكمها في القضية المقيدة بشأن قيام متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء “بجمعية التجديد الثقافيـة” بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
وقد باشرت النيابة التحقيق في البلاغين فور ورودهما حيث اطلعت على ما نشره المتهمين من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خلال وصفها بالخرافة وبأنها محكيات شعبية مكتوبة فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدةً على دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمون انتهكوا هذه الحقوق بالإجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعةً وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم مما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة لتجاوزهم لما أُتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم، كما بينت النيابة العامة في مرافعتها اتخاذ الجمعية المبينة أعلاه سياسة مُمنهجة تبدأ بالتشكيك والنيل من العقيدة الإسلامية، وتصل الى إرغام الآخرين عـلى الإنصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكنى، وقد أدت هذه الممارسات لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للإنتحار، وقد ثبت ذلك بشهادة المنشقين من هذه الجمعية، إذ أنهت النيابة العامة مرافعتها طالبة إنزال أقصى درجات العقوبـة بالمتهمين لما ثبت من تعديهم على الأديان والرسل والأنبياء بالإنكار والحط من قدرهم ومكانتهم ومساسهم بأسس العقيدة الإسلامية، إلى أن أصدرت اليوم المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.
هذا وقد أكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وبأن النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وعدم المساس بالأديان ورموزها، وأن تصديها للوقائع المنسوبة للمتهمين قد جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الاسلامي وكتابه والمرسلين بالاطراح والتهكم والسخرية مما يعد في ذاته تجاوزاً للحرية في إبداء الرأي وبثاً للفتن في أوساط المجتمع.