“سوق العمل”: بوليصة التأمين الاختياري تضمن عدم خسارة كافة تكاليف استقدام العامل
في ردّها على سؤالٍ برلماني..
أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من عبد الله علي فضل النعيمي عضو مجلس الشورى، بأن مسألة تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف بمملكة البحرين، تحدد بمجموع التكاليف التي تتكبدها مكاتب التوظيف في بلد العامل، بالإضافة إلى تكاليف مكاتب التوظيف بالمملكة بناءً على العرض والطلب على هذه الخدمة في السوق، علماً بأن قيمة خدمة الاستقدام لدى مكاتب التوظيف تختلف باختلاف بلد استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى مستوى خبرة العامل المنزلي والمستوى التعليمي وتكلفة نقل العامل إلى مكتب التوظيف ببلاده لغرض التدريب والإعداد، وذلك تمهيداً لتلبية طلب دول المقصد طالبة العمالة المنزلية، ويُضاف أيضاً إليها تكلفة الإجراءات الحكومية ببلد العامل المنزلي وهامش الربح لتلك المكاتب بدول الإرسال عند تقديمها الخدمات لمكاتب التوظيف المحلية بمملكة البحرين، والتي تتكبد كذلك تكاليف استقدام العامل المنزلي من بلده والسفر والإقامة المؤقتة لحين إلحاقه بصاحب العمل الذي طلبه، وعليه فإن مسألة تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف قابلة للزيادة والانخفاض تبعاً لمجموع تكلفة الخدمة والعوامل المتغيرة ذات الصلة بخدمة الاستقدام، الأمر الذي لا يمكن للهيئة معه تحديد قيمة الخدمة وفرض خفضها على مكاتب التوظيف.
وأوضحت الهيئة بأن أجر العامل يعد ضمن المسائل الجوهرية بعقد العمل، ويكون بالاتفاق فيما بين طرفي عقد العمل “صاحب العمل والعامل المنزلي”، وذلك طبقاً للبند (4) بالمادة (20) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبطبيعة الحال تتفاوت الأجور بحسب الجنسية وخبرة مؤهل العامل المنزلي وحجم العمل والمهام الموكلة له بناءً على عقد العمل، وهذا الأمر لا يمكن فرضه على إرادات أطراف عقد العمل حال اتفاقهم على الأجور.
كما أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، وإخطار صاحب العمل الهيئة بذلك طبقاً لأحكام البند (3) بالمادة (7) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح العمالة المنزلية ومن في حكمها، لمخالفة العامل المنزلي لشروط التصريح الصادر بشأنه ولمخالفته الالتزام المفروض عليه كعامل منزلي يتوجب عليه عدم ترك العمل طبقاً للبند (3) بالمادة (8) من ذات القرار، وبحال قبول الهيئة الإخطار تُصدر قرار بإلغاء تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن العامل الذي ترك العمل خلال خمسة أيام، طبقاً لنص المادة (9) من القرار بعد التحقق من صحة الإخطار عن ترك العامل المنزلي العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ويترتب على ذلك عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنزلي تارك العمل مستقبلاً المنصوص عليها بالمادة (3) من القرار سالف الإشارة.
ولفتت الهيئة إلى أنه وطبقاً لطبيعة الحال والمتفق عليه في عقد الاستقدام، تلزم مكاتب التوظيف بتوفير عامل بديل حال ترك العامل المنزلي العمل أثناء فترة التجربة المقدرة بثلاثة أشهر فقط، طبقاً للعقد المبرم فيما بين صاحب العمل ومكتب التوظيف، وحيث أن لصاحب العمل في هذه الحالة الرجوع إلى مكتب التوظيف الذي تعاقد معه حال ترك العامل المنزلي العمل لديه أثناء فترة التجربة لتوفير عامل منزلي بديل طبقاً لأحكام العقد الثلاثي المبرم مع مكتب التوظيف والمعتمد من قبل الهيئة لمكاتب التوظيف المرخصة، وفي حال امتنع مكتب التوظيف عن توفير العامل البديل يمكن لصاحب العمل اللجوء لهيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضد مكتب التوظيف.
وذكرت الهيئة انه في حال انقضاء فترة التجربة فإنه لا يمكن إلزام المكاتب بتوفير العامل البديل، مبينة أنه بعد انقضاء فترة التجربة لأصحاب العمل حال تأمينهم اختيارياً على العامل المنزلي لديهم، وبالأخص عند ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، فتُعد بوليصة التأمين الاختياري ضمانة لعدم خسارة صاحب العمل كافة تكاليف استقدام العامل جراء عدم التزام العامل بالعقد وترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح، كما وتوفر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية المتاحة لأصحاب العمل اختيارياً تغطية تأمينية لمجموعة من المخاطر تشمل الوفاة (لأي سبب من الأسباب) والعجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث معيّن، والأمراض الخطيرة، والتكاليف العلاجية الة بالحوادث، وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة.
وأفادت الهيئة بأنه يحق لصاحب العمل عند ضبط العامل المنزلي (تارك العمل لديه) يعمل لدى صاحب العمل آخر غير المصرح له باستخدامه أن ينقل عبء نفقات ترحيل العامل المنزلي المخالف لصاحب العمل الأخير الذي استخدمه بدون تصريح بالمخالفة للقانون ويتحلل صاحب العمل الأصلي من تحمل تلك النفقات طبقاً لأحكام المادة(27/ب) من القانون رقم (19) لـسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهذا حق مقرر لصاحب العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن فرض القيود على العامل المنزلي خارج التزامات التصريح واجباره على الاستمرار في العمل عند عدم توافق، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن في حال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يترتب عليه إجراء وهو جزاء إداري على العامل المنزلي تارك العمل، حيث لا تتوافر في شخصه شروط إصدار تصريح العمل بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه بناء على إخطار صاحب العمل، فإذا تم ضبط ذلك العامل يزاول عمل بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل آخر يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) بالمادة (23) تُتخذ الإجراءات القانونية في حقهما كجريمة وتتم إحالتهما للنيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية.
وقالت هيئة تنظيم سوق العمل إن مدة التجربة المقررة لضمان حقوق صاحب العمل حدها الأدنى ثلاث أشهر، وذلك وفق نموذج العقد الثلاثي المعتمد من قبل الهيئة لمكاتب التوظيف ويمكن مد فترة التجربة دون مدّها لفترة العقد كاملةً، باتفاق أطراف العقد وذلك في حال رفض العمل من قبل العامل المنزلي، أو عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها، أو في حال ثبوت عدم اللياقة الصحية أو الإصابة بمرض معدي، أو رغبة صاحب العمل بإعادة العامل المنزلي لمكتب التوظيف لأسباب تعود إلى صاحب العمل.