«سوق العمل»: وقف معاملات المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية
حسن الستري
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل، وقف جميع معاملات صاحب العمل المتخلف عن سداد الرسوم الشهرية بكافة منشآته بنظام الهيئة بشكل تلقائي، وعدم منحه تصاريح عمل جديدة بما فيها تصاريح العمل بشأن العمالة المنزلية.
وردت على سؤال للنائب باسمة مبارك حول الإجراءات ضد أصحاب العمل والغرامات التي تم احتسابها عليهم، بهدف تحصيلها، بأنه يتم التواصل بشكل مباشر مع أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية، وحثهم على السداد، وإشعارهم من خلال البريد الإلكتروني المحدد من قبلهم لدى الهيئة، وتسهيل إجراءات التسوية عبر منحه إمكانية تقسيط الرسوم المتخلف عن سدادها بسند تنفيذي وإقرار بمديونية لصالح الهيئة، مع مراعاة إجراءات وضوابط الدليل المالي الموحد.
وفي حال عدم سداد أصحاب العمل الرسوم المحتسبة عليهم، فإن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يوقف معاملاتهم بشكل تلقائي، ولا يمكنهم إنجاز معاملاتهم لدى الهيئة، إلا بعد سدادهم تلك الرسوم، وذلك عملاً بأحكام البند 1 بالفقرة «ب» بالمادة 24 من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي نص على «1 وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل»، كشرط لإصدار تصريح العمل لصاحب العمل ضمن شروط منح تصاريح العمل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة المشار إليها، وهذا الإجراء جعل نسبة الالتزام بسداد الرسوم الشهرية تفوق 98% من أصحاب العمل.
وفي حال عدم جدوى الإجراءات السابقة تُرفع دعاوى مدنية على أصحاب العمل بالرسوم المتخلف عن سدادها.
وفيما يتعلق بإصدار قرارات فرض غرامة تأخير في حالة عدم سداد هذه الرسوم وحالات الاستثناء منها، أكدت الهيئة أن غرامات التأخير التي يتم احتسابها على الرسوم الشهرية المتخلف عن سدادها من قبل أصحاب العمل بأنها تُحتسب على الجميع دون استثناء، وهي مقررة منذ عام 2008 طبقاً لأحكام المادة 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري المقرر على أصحاب العمل عن كل عامل أجنبي.
وعليه، فإن هذه الغرامة تُحتسب على كافة أصحاب العمل دون استثناء، وذلك تبعاً للقرار الصادر تنفيذاً لأحكام المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل بحال التخلف عن سداد الرسوم الشهرية المفروضة على أصحاب العمل.