ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكماً يلزم ورثة رجل أعمال معروف بدفع تعويض 150 ألف دينار لسيدة استثمرت المبلغ مع المتوفى قبل سنوات، واستلمت عوائد بأكثر من 440 ألف دينار، ثم عادت لتطالب بأصل المبلغ، وقالت المحكمة إن ما تسلمته المدعية يفوق بكثير المبلغ الوارد بإقرار المديونية.
الدعوى بحسب ما ذكرته المحاميتان زهرة الجسر وسمراء عبدالرحيم بدأت عندما رفعتها قريبة رجل الأعمال، وأشارت فيها إلى أنها استثمرت 150 ألف دينار باسم ابنتها لدى رجل الأعمال المتوفى، وقالت إنها حولت المبلغ إلى رجل الأعمال وسجّلته باسم ابنتها لضمان حقها مستقبلاً، وقد وافق المتوفى على ذلك دون اعتراض، وعند وفاته لجأت لاسترداد المبلغ، لكنها أُبلغت بأنها حصلت على 150 ألف دينار كأرباح شهرية، وأنه ليس لها أي أموال أخرى، وعلى الرغم من ذلك، تمسكت المدعية بحقها استناداً إلى البند الثالث من عقد استثمار ينص على أن لها محفظة مالية لدى الشركة، ومن حقها استرداد المبلغ في أي وقت، كما ذكرت أن المتوفى سدد لها مبلغ 200 ألف دينار كأرباح خلال الفترة من 2013 حتى وفاته.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام تركة الورثة بدفع 150 ألف دينار للمدعية، فطعن الورثة على الحكم، وأشارت المحاميتان سمراء عبدالرحيم وزهرة الجسر إلى ما ذكرته المدعية بأن المتوفى سدد لها 200 ألف دينار كأرباح خلال الفترة من 2013 وحتى وفاته، بينما شهد شقيق المتوفى بأنه لدى مراجعة الدفاتر تبين أن المدعية قد تسلمت مبلغ 444580 ديناراً، تم تحويلها لحساباتها.
وتم تعيين خبير في الدعوى وآخر تكميلي، حيث خلص في تقريريه إلى أن والدة المستأنف ضدها قد سلمت المتوفى مبلغ 150 ألف دينار بغرض الاستثمار في شركته وذلك في عام 2011، وبمراجعة أسعار الفائدة المعمول بها في مصرف البحرين المركزي تبين أن الفائدة المعمول بها في تلك الفترة هي 6.06%، وباحتساب تحليل الأسواق المالية لتلك الفترة تكون نسبة الخسارة التي حققتها الأسواق بمعدل 20.15% كمعدل تراجع للشركات، وبعد الحسابات واستبعاد المخاطر يكون الاستثمار السنوي بمبلغ 22500 دينار، وبذلك يكون العائد الإجمالي للفترة هو 118 ألف دينار يضاف إليه مبلغ الاستثمار الأصلي (150 ألف دينار) ليصبح الإجمالي 268 ألف دينار، وقد كان المبلغ المسدد من قبل المتوفى هو 440 ألف دينار، ويتضح أن ذمة المستأنف ضدها مشغولة للورثة بمبلغ 172 ألف دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن إلى تقرير الخبير المحاسبي الأصلي والتكميلي المعدّ بناءً على الطلب، والذي انتهى إلى أن إجمالي المبالغ المسددة عن مورث المستأنفتين أصلياً عن مبلغ الاستثمار للمستأنف ضدها الثالثة ووالدتها هو مبلغ وقدره 440430 ديناراً، وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ الوارد بإقرار المديونية، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قُضي به بإلزام ورثة رجل الأعمال بأن يؤدوا للمدعية المتدخلة مبلغ 150 ألف دينار.