اخبار البحرين

شركة تأمين ترفض دفع 360 ألف دولار لمؤمّن عليه والمحكمة تُلزمها – الوطن

رغم إقراره لوكيل الشركة بأنه يعاني من مرض السكر والضغط، إلا أن وكيل شركة التأمين لم يدون ذلك في اتفاقية تأمين على الحياة لبحريني بقيمة 360 ألف دولار، وحين تعرض لمضاعفات أقعدته عن العمل والحركة، طلب من شركة التأمين دفع البوليصة، لتتنصل بزعم عدم إفصاحه عن تلك الأمراض، لكن المحاكم المدنية بجميع درجاتها أكدت ثبوت إفصاح المدعي للشركة بمرضه، وذلك بإفصاحه للمندوب باعتباره وكيلاً عن المدعى عليها، وسمحت له بإبرام التعاقد نيابة عنها ما يعتبر إفصاحاً لها، وقضت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المؤقت وقدره 13 ألف دولار، فيما تم رفع دعوى أخرى لطلب بقية المبلغ.

وتعود وقائع النزاع إلى عام 2013 بحسب ما ذكره المحامي جلال ربيع وكيل المدعي حيث قام موكله بإبرام عقد بوليصة تأمين مع الشركة المدعى عليها بمبلغ تأمين إجمالي 360 ألف دولار بواقع /1,500 دولار شهرياً لمدة 20 عاماً، وذلك مقابل قسم ربع سنوي يلتزم بدفع المؤمّن له قسطاً شهرياً بواقع مبلغ وقدره 609 دولارات يشمل مبلغ وقدره 476 دولاراً قيمة القسط ومبلغ 161 رسماً لشركة التأمين، وأنه بموجب العقد الإضافي الملحق بالبوليصة أمّنت المدعى عليها على العجز الدائم للمدعي المؤمّن عليه وفقاً للوارد في الجزء الثالث منه.

وأوضح وكيل المدعي أن التعاقد جرى آنذاك من خلال مندوب المبيعات التابع للمدعى عليها، والذي اكتفى فقط بأخذ توقيع المدعي على بياض بالخانات المطلوبة في كافة استمارات الإفصاح المعتمدة لدى المدعى عليها، ثم قام المندوب بملء الاستمارات المذيَّلة بتوقيع المدعي مسبقاً، وبعدها أوعزت المدعى عليها للمدعي للتوجه لعمل الفحص الطبي قبل إبرام بوليصة التأمين للكشف عن مدى لياقته الصحية والتحقق من وجود أمراض مزمنة، وذلك في المركز الطبي المعتمد لديها وعلى نفقتها.

لكن المدعي تعرض لعدة وعكات صحية جعلته عاجزاً عن الحركة والعمل، الأمر الذي دفع به للتواصل مع شركة التأمين لاستلام مبلغ التأمين عن الخطر المؤمن منه، وهو العجز والإصابات حسب الثابت في بوليصة التأمين، مع تقديم كافة التقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمدعي، وذلك لتحقق الخطر المؤمّن منه، إلا أن شركة التأمين رفضت صرف مبلغ التأمين المستحق على زعم من القول بأن المدعي مصاب بمرض السكر، ولم يقم بالإفصاح عن تلك المعلومات لدى المدعى عليها أثناء إبرام بوليصة التأمين.

ورفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المؤقت وقدره 13 ألف دولار أو ما يعادلها بالدينار،

وبتاريخ 20/12/2023 قضت المحكمة الكبرى المدنية، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي وبكافة طرق الإثبات القانونية، ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال إفصاحه للمدعى عليها عن حقيقة حالته الصحية عند إبرام عقد التأمين على الحياة سند التداعي، وقد صرحت المحكمة للمدعى عليها بالنفي بذات الطرق، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات “ابن المدعي” والذي أفاد بأنه تم إبرام العقد في عام 2013 مع المدعى عليها بواسطة مندوبها، وأن الأخير طلب منه الحصول على توقيع والده على نموذج طلب التأمين، وترك باقي البيانات لملئها المندوب بنفسه، وأنه صرح للمندوب بإصابة والده بمرض السكر والضغط، إلا أن الأخير لم يقم بذكر ذلك في الطلب.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ثبوت إفصاح المدعي للشركة بإصابته بمرض السكر ابتداءً عند إبرامه العقد في عام 2013، وكذلك عند إعادة سريان الوثيقة بعد التوقف عن سداد الأقساط في عام 2019 وفقاً لما قرره الطرفان، وذلك بإفصاحه للمندوب باعتباره وكيلاً عن المدعى عليها، والتي سمحت له بإبرام التعاقد نيابة عنها يعد إفصاحاً لها.

وأضافت المحكمة: “وحيث قد ثبت للمحكمة تحقق الخطر المؤمن منه في العقد الإضافي الصادر بشأن التغطية التأمينية ضد العجز لمصلحة المؤمن عليه المدعي، وكان الطرفان قد اتفقا بموجب العقد الإضافي في الجزء الثالث منه على استحقاق نسبة 100% من قيمة مبلغ التأمين الشهري في حال تحقق الخسارة، وكان تقرير الخبرة المرفق بالأوراق، والذي تطمئن له المحكمة فيما قرر به من احتساب لنسبة الإصابات سالفة البيان وفقاً للجدول المرفق باتفاق الأطراف من استحقاق المدعي لكامل مبلغ المنفعة الشهرية بواقع /1500 دولار، وكان البين من اتفاق الأطراف أن التزام المدعى عليها يكون بدفع المنفعة المستحقة شهرياً لمدة 20 عاماً من حياة المؤمن عليه”.

وبينت المحكمة أن المدعي قد أصيب بعدة بانتكاسات صحية متفاقمة أدت إلى عجزه عن الحركة الأمر الذي حدا به قيد تلك الدعوى لتثبيت حقه باستحقاقه الكامل لمبلغ التأمين البالغ 360 ألف دولار، وعلى ذلك يكون الخطر المؤمّن منه قد تحقق مما يستوجب معه استحقاق المدعي لمبلغ التأمين كاملاً وذلك بموجب الثابت في بوليصة التأمين عن الحياة المبرمة وما لحق بها واستناداً على الأحكام النهائية والباتة والحائزة على قوة الأمر المقضي فيه باعتبارها مستوفية لكافة طرق الطعن المقررة في القانون والقضاء.

وقضت المحكمة الكبرى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 13,265.15 دولار أمريكياً أو ما يعادلها بالدينار البحريني، وألزمتها الرسوم القضائية ومبلغ 1,790 ديناراً مقابل أتعاب الخبير ومبلغ وقدره 1000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

لكن شركة التأمين لم ترتضِ الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، فلم تيأس الشركة، وقررت الطعن بالتمييز حيث قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات و100 دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *