صاحب مطعم مدان بإجبار عاملات على مجالسة الزبائن يستأنف حكم سجنه
من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف العليا قضية تضمّ صاحب مطعم ومساعدته وثالثاً، حكماً على الأول والثانية بالسجن 5 سنوات، لإدانتهما بتهمة إجبار 4 فتيات على مجالسة الزبائن دون رضاهن، وتهديدهن وحجز حريتهن، والعمل بدون راتب واحتجاز جوازات سفرهن مقابل وجبة طعام واحدة يومياً، وعوقب الثالث بالسجن 3، وذلك بجلستها في تاريخ 10 سبتمبر للاطلاع والرد والمرافعة.
وبدأت وقائع القضية عندما قام مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل بزيارة تفتيشية لأحد المطاعم بمنطقة العدلية، وتفاجأ باستغاثة المجني عليهن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، واللاتي أبلغنه بأنه تمّ التعاقد معهن للعمل في المطعم لتقديم الطعام للزبائن بأجر شهري 300 دينار، لكن تبيّن لهنّ أن صاحب المطعم ومساعدِتَه قد أجبراهنّ على مجالسة الزبائن ومداعبتهم دون رضاهنّ.
وقد تمثّل فعل الإكراه في تعدّي المتهمة الثانية على المجني عليها الثانية والرابعة لرفضهما الجلوس مع الزبائن وحجز جوازات سفرهما لدى المتهم الأول، وقاما بمنعهما من الخروج من السكن وأغلقا عليهما الباب بالمفتاح، بينما سمحا لهما فقط بالخروج للعمل أو التسوق تحت مراقبة المتهم الثالث فضلاً عن عدم حصولهن على الراتب والاعتماد على الإكراميات التي يتحصّلن عليها من الزبائن والعمل 12 ساعة يومياً دون الحصول على إجازات.
وأثبتت التحريات صحة الواقعة وقالت المجني عليها الأولى بأنها تتحصّل من عملها على 300 دينار ولم يتمّ تحرير عقد عمل لها بذلك، كما تمّ إجبارها على الجلوس مع الزبائن دون رغبتها وتحمّلها مصاريف العلاج والخروج تحت حراسة المتهم الثالث.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة الاتجار في شخص المجني عليهن حيث قاموا باستقبالهن في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضائهن بها، وذلك بغرض استغلالهن في العمل القسري وإساءة استعمال السلطة بأن قاموا بإجبارهن على العمل دون أجر ولساعات طويلة ودون إجازات بالمخالفة لقوانين العمل وإجبارهن على مجالسة الزبائن تحت التهديد، كما حجزوا المجني عليهنّ دون وجه حقّ ومنعهن من الخروج وإجبارهن على العمل. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على صاحب المطعم ومساعِدَته وبتغريم كلّ منهما 5 آلاف دينار، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات والغرامة ألفي دينار على متهم ثالث، وألزمت المحكمة المتهمين بمصاريف إعادة الفتيات الأربع إلى بلدهن.