حسن الستري
أكد المحامي عبدالرحمن غنيم أن المشرع الجنائي الوطني البحريني يعتبر سباقاً في إصدار التشريعات الجنائية التي تراقب تداول المواد والمستحضرات المخدرة والعقوبات المقررة لها في القانون رقم ٤ لعام ١٩٧٣، ومع تطور الوقت وازدياد جرائم المخدرات سواء من ناحية جلبها أو استيرادها أو زراعتها أو تمويلها، فقد تم إلغاء القانون السابق، وأصدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٧، والذي يعد من أهم التشريعات الشاملة بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تهدف إلى تجريم إنتاج وترويج وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. وفرض هذا القانون رقابة شديدة على التداول غير المشروع على هذه المواد، مقرراً عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد طبقاً للحالات التي وردت في ٤ صور بالمادة ٣٠ من هذا القانون.
وبين أن هذه العقوبات تأتي للحد من التزايد السريع لانتشار هذه المواد من خارج إلى داخل البلاد، مما يؤثر على أجيال من الشباب. وقد جاءت هذه العقوبات الشديدة لتعبر عن غاية المشرع للحد من دخول هذه المؤثرات العقلية والمخدرة عبر الحدود الإقليمية، فعاقب المشرع كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج مواد مخدرة بقصد الاتجار أو زرعها، أو مولها أو سلمها أو تسلمها أو نقلها، وقد جاءت هذه التعديلات إلحاقاً للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٧ متماشية مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨، بل زاد وأوضح أن خطورة هذه الجرائم دفعت المشرع البحريني إلى تحقيق التوازن بين الردع العام والخاص، والإيداع في المؤسسات العلاجية لجرائم التعاطي، وقد استطاع المشرع في الآونة الأخيرة أن يضيف إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة عقوبات بديلة تتمثل في الإيداع في أحد المصحات العلاجية مدة العقوبة، وهو يعني بذلك رغبته في استبدال عقوبة الحبس بتأهيل المتعاطي، ويعد ذلك تطوراً في السياسة الجنائية للمشرع الجنائي للمشرع البحريني لجرائم المخدرات، كما اهتمت النيابة العامة بهذه الجرائم، إذ أصدر النائب العام منذ أيام قراراً بتخصيص إدارة مختصة للتحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يعني اهتمام مملكة البحرين بمكافحة هذه الآفة التي يمكن أن تؤثر على شباب الوطن واقتصاده.