لا تحديد لدرجة القرابة لزوار نزلاء «الإصلاح والتأهيل»
حسن الستري
«الداخلية»: تعديل التشريعات بما يتناسب مع حقوق الإنسان
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، بما يتيح زيارة النزيل من قبل أقاربه أياً كانت درجة القرابة، بعد أن كانت محصورة بالدرجة الثانية.
ويتضمن المشروع استبدال تعريف «الزيارة» في المادة رقم (1) بحيث يكون نصه: «استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، بدلاً من النص الحالي الذي يحصره بأقاربه للدرجة الثانية، كما يضاف للمادة رقم (1) التعريف التالي: المؤسسات الصحية الحكومية: الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة؟».
ويتضمن المشروع استبدال المادة رقم (28) بحيث تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واستبدال المادة رقم (30) بمنح جوازية إحالة طبيب المركز النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلى المستشفيات العامة والخاصة إذا استدعى ذلك طبياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحول التعديلات، أكدت وزارة الداخلية «ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بوزارة الداخلية بما يتوافق ومبادئ حقوق الإنسان».
وبينت أن «مشروع القانون تناول تعديل تعريف الزيارة والرعاية الصحية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، وأوضحت أن المحبوس احتياطياً هو: الذي لم يصدر بحقه حكم قضائي، والنزيل هو: من صدر بحقه حكم قضائي».
وذكرت أن «النزيل والمحبوس احتياطياً يستحق الرعاية الصحية في مؤسسات صحية حكومية أو خاصة إذا استدعى ذلك طبياً، في حالة إحالة النزيل أو المحبوس احتياطياً إلى المستشفيات الحكومية فيُحال غالباً لمستشفى السلمانية الطبي، وفي حالات خاصة يُحال إلى المستشفى العسكري أو مستشفى عوالي الطبي، كما يُمنح النزيل استمارة خاصة يُدون فيها مشكلته الصحية، وبناء عليها تُقرر الجهة الإدارية المختصة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل مدى حاجته للعلاج في مستشفيات حكومية أو خاصة».