لدورهم في التنمية الاقتصادية.. كاظم يقترح تخفيف العقوبات عن أصحاب العمل
حسن الستري
كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه بمقترح بقانون لتعديل قانون سوق العمل، يهدف إلى مراعاة أصحاب العمل لما لهم من دور أساسي في التنمية الاقتصادية، وتصحيح الأوضاع القانونية بالدرجة الأولى وإصلاحه.
وقال كاظم في مذكرته الإيضاحية: «تضمن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل على العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام هذا القانون بشأن تصريح العمل والعامل وترخيص مزاولة العمل، لذا فإننا نتقدم باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى تقليل العقوبة المقررة وحصرها بالغرامة على صاحب العمل المخالف».
ويهدف المقترح إلى تصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق نتيجة وغرض من حيث العقوبة بالغرامة التي لن تثقل كاهل صاحب العمل مع إلزام الأخير بتحويل العامل من خلال إصدار تصريح عمل على المنشأة المخالفة خلال مهلة لا تجاوز 15 يوماً من ضبط المخالفة، وهو ما يلزم صاحب العمل بدفع الغرامة، بالإضافة إلى رسوم تحويل العامل وتصاريحه، وتخفض عقوبة الغرامة إلى 100 دينار في حال التزام صاحب العمل بتحويل العامل وإصدار تصريح عمل له، ما يزيد التزام صاحب العمل بالقوانين وعدم استخدام العامل إلا بعد إصدار تصريح عمل قانوني، إذ ما نعنيه من مقترحنا الماثل هو تصحيح الوضع المخالف ليصبح قانونياً أكثر من كونها عقوبة غرامة مالية، كونها تقع على صاحب العمل؛ فهو المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وتابع: «لذا نحتاج إلى تشريع يصحح الوضع القانوني بالدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بمقترحنا بشأن الفقرتين ج و د والمادتين 28 و30 فإن الهدف المرجو من هذا المقترح هو تقليل مبلغ الغرامة، وعدم تغليظها على صاحب العمل بألا تزيد عن 500 دينار مع إيقاف نشاط عمل المنشأة 15 يوماً لتصحيح الوضع القانوني، وهذا ما يدعو صاحب العمل إلى الالتزام بالقوانين وإصدار التصاريح والتراخيص القانونية اللازمة، لتلافي إيقاف عمله الذي قد يكبده خسائر مالية».
وطبقا للمقترح، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفقرة «ب» من المادة 23 من هذا القانون بغرامة خمسمئة دينار مع إلزام صاحب العمل بإصدار تصريح عمل للعامل، ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين ج ود من المادة 23 والمادتين 28 و30 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، مع وقف نشاط صاحب العمل المخالف إلى حين تصحيح الوضع المخالف.
وتخفض عقوبة الغرامة المالية إلى 100 دينار في حال تم تحويل العامل وإصدار تصريح عمل له خلال 15 يوماً من ضبط المخالفة.
وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل مدة لا تزيد عن سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.