اخبار البحرين

'مالية النواب' تقر 'تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات مع المجر' – الوطن

حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم 84 لسنة 2024. ويأتي تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما يهدف لإيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري كل من البلدين في إقليم البلد الآخر، وتأمين التوازن الشامل للحقوق والالتزامات بين أولئك المستثمرين والبلد المضيف.

وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 22 مادة وملحق، حيث تضمنت المادة “1” تعريفات لأبرز المصطلحات المُستخدمة في الاتفاقية كمصطلح “الاستثمار”، و”المستثمر”، و”العوائد”.

ونصت المادة “2” على التزام كل طرف متعاقد في إقليمه بمنح معاملة عادلة ومنصفة وحماية وأمان كاملين لاستثمارات ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، كما بينت المادة بشكل مفصل المقصود بهذا الالتزام وما يُعد مخالفاً له.

وأكدت المادة “3” على حق كل طرف في التنظيم داخل إقليمه بما يحقق أهداف سياساته المشروعة كالحفاظ على الصحة العامة والتعليم والأمن وغيرها من الأهداف، ونصت على أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يُعد التزاماً على أي من طرفيها بعدم تغيير الإطار القانوني والتنظيمي لديه.

وألزمت المادة “4” كل طرف بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم في إقليمه معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة الممنوحة، في ظروف مماثلة، لمستثمريه واستثماراتهم أو لمستثمري دولة ثالثة واستثماراتهم، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المادة، كما بينت المادة ذاتها المسائل التي لا تدخل في نطاق تطبيقها.

وقررت المادة “5” التزام كل طرف بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تكبدت استثماراتهم خسائر في منطقته بسبب الحروب، أو النزاعات المسلحة، أو الثورات، أو حالات الطوارئ الوطنية، أو التمرد، أو العصيان، أو الشغب، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أي طرف ثالث، أيهما أكثر تفضيلاً، بما في ذلك تعويضهم وجبر الأضرار الناتجة عن الحالات سالفة الذكر.

وتناولت المادة “6” الأحكام التفصيلية المتعلقة بتدابير نزع الملكية التي يتخذها طرف متعاقد تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وآلية التعويض عن ذلك.

ونظمت المادة “7” الأحكام المتعلقة بالتزام كل من طرفي الاتفاقية بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحرية فيما يخص التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمارات المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك بعملة قابلة للتحويل بحُرية.

وبينت المادة “8” الآثار المترتبة على قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة بدفع مبلغ لمستثمره بموجب ضمان أو تأمين مقدم فيما يتعلق باستثمار في منطقة الطرف المتعاقد الآخر.

وشملت المادة “9” المسائل المتفق عليها بين الطرفين في سبيل تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأكدت المادتان “10” و”11″ على حق كل طرف متعاقد في تحديد سياسته وأولوياته في التنمية المستدامة ووضع معاييره الخاصة في مجالي حماية البيئة والعمل، كما نصتا على عدم جواز قيام أي طرف بتقليل مستوى الحماية المقررة بموجب قوانينه الوطنية المتبعة للبيئة، والعمل في سبيل تشجيع الاستثمار على أراضيه.

وتناولت المادة “12” الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك التسوية الودية والجهات التي يمكن أن تُحال إليها تلك المنازعات، والإجراءات والقواعد المتعلقة بذلك.

وتضمنت المادة “13” التزامات المحكمين المعينين لنظر المنازعات وفقاً للمادة “12” من الاتفاقية بما يضمن حيادهم واستقلالهم، ومن ذلك التزامهم بمدونة قواعد السلوك المبينة في ملحق الاتفاقية، كما بينت المادة ذاتها آلية الاعتراض على المحكمين من قبل أطراف النزاع.

وتناولت المادة “14” الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، وذلك عن طريق المشاورات الودية بقدر الإمكان، وفي حال فشل ذلك يتم إحالة النزاع للتحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادة، والتي نظمت تشكيل هيئة التحكيم وآلية اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يخضع لها التحكيم، بالإضافة إلى تنظيم التكاليف المتعلقة بالتحكيم.

ونظمت المادة “15” مسألة الشفافية في الإجراءات، حيث قررت تطبيق “قواعد الأونسترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول” على إجراءات التحكيم الدولية في المنازعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بالإضافة إلى التزام الطرفين المتعاقدين بنشر لوائحهم ذات التطبيق العام وفقاً للإجراءات ذات الصلة لديهما.

ونصت المادة “16” على ألا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحد من حقوق مستثمري الطرفين المتعاقدين في الاستفادة من أي معاملة أفضل قد يتم توفيرها في أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف حالية أو مستقبلية يكونان طرفين فيها.

وبينت المادة “17” نطاق تطبيق الاتفاقية، حيث أكدت أنها تنطبق على استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر التي تتم وفقاً لقوانين الأخير قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها لا تنطبق على أي نزاع أو مطالبة تتعلق باستثمار نشأت أو تمت تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتضمنت المادة “18” اتفاق الطرفين المتعاقدين على إجراء المشاورات حول تفسير وتطبيق الاتفاقية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول تأثير تشريعات الطرفين وممارساتهما على الاستثمارات التي تغطيها الاتفاقية، وذلك كله بناء على طلب أي منهما.

وبينت المادة “19” الاستثناءات التي ترد على التزام الطرفين بأحكام الاتفاقية، ومن ذلك حق كل من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ التدابير الاحترازية، لضمان سلامة واستقرار النظام المالي للطرف المتعاقد وحماية مستثمريه، وحق كل من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ تدابير لحماية الأمن العام، أو الآداب العامة، أو الحفاظ على النظام العام.

ونصت المادة “20” على ألا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من ممارسة حقه أو أداء التزاماته الناشئة عن عضويته في اتفاقية تكامل اقتصادي إقليمي حالية أو مستقبلية، أو ما يلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو استثماراتهم المزايا الناشئة عن تلك العضوية.

وتضمنت المادة “21” الأحكام المتعلقة بتبادل الإخطارات بين الطرفين لأغراض تطبيق الاتفاقية والعناوين المحددة لذلك. ونظمت المادة “22” الأحكام ذات العلاقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ومدتها، وإنهائها، وآلية تعديلها.

أما فيما يتعلق بملحق الاتفاقية، فقد تضمن مدونة قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم المعينين بموجب الاتفاقية عند نظرهم للنزاعات وفقاً للمادة “12” من الاتفاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *