محكمة التمييز تؤيد سجن “التاجر الساحر”
أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن بحريني أدين بالاحتيال على سيدتين بالادعاء أنه تاجر والاستيلاء على 3300 دينار من الأولى وبأنه ساحر والاستيلاء على ألف دينار من الثانية، حيث قضت المحكمة بحبس التاجر الساحر سنتين مع النفاذ والغرامة ألف دينار.
المجني عليها الأولى أبلغت عن المتهم وقالت إنها تعرفت عليه أثناء تواجدهما برحلة سياحية في الخارج وبقيا على تواصل بعدها، حيث عرّف عن نفسه بأنه تاجر ولديه مصنع للمكسرات ومحلات بيع ذهب، ويستطيع تشغيل أموالها في التجارة ووعدها أنه سيمنحها أرباحاً مضاعفة.
ولكي يقنعها بالأمر التقى بها في فيلا فاخرة وادعى ملكيته لها، وشاهدت حراس الأمن يلقون عليه التحية العسكرية، بينما تبين في وقت لاحق أن تلك الفيلا مؤجرة، كما التقى بالمجني عليها بأكثر من سيارة فارهة مدعياً أنه يمتلكها جميعاً، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ 3300 دينار منها زاعماً أنه سيستثمرها في التجارة ويعيد إليها أرباحها، إلا انه بعد استلامه لتلك المبالغ اختلسها لنفسه ولم يسلمها أي شيء.
المجني عليها الثانية هي صديقة الأولى حيث قامت بتعريفها على المتهم، خلال الفترة التي خدعها فيها، فاستغل المتهم ذلك وظل يتواصل مع المجني عليها الثانية، وأخبرته في أحد الأيام بأنها تعاني من مرض لا تستطيع أن تجد له علاجاً فأبلغها بأنه يعرف ساحر خليجي يستطيع علاجها مقابل مبلغ مالي وقدره 1000 دينار، وقام باستخدام رقم هاتف دولة خليجية، مدعياً بأنه الساحر المقصود وتواصل مع المجني عليها الثانية وأقنعها بإمكانية العلاج مقابل ألف دينار فقامت بتسليم المبلغ لصديقتها والتي بدورها سلمته للمتهم، والذي عاد إليهما ببعض الأغراض قال إنها تعويذات لفك السحر، واستولى على المبلغ واختفى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم المتقدم بالطعن إلى المحكمة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن محافظة المحرق توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، على النحو المبين بالأوراق.
وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وبغرامة ألف دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فلجأ إلى محكمة التمييز وتقدم وكيله المحامي جعفر الشيخ بمرافعة طلب في نهايتها الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، وقالت المحكمة إن “الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن من أدلة استمدها من شهادة المجني عليهما بتحقيقات النيابة العامة والمحادثات النصية بينهما وبين الطاعن ومن إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقضت المحكمة برفض الطعن”.