محكمة التمييز تبطل حكماً لـ”غرفة المنازعات” بمليون دينار
الدوسري: الطعن ببطلان الحكم ذو طبيعة خاصة
أصدرت محكمة التمييز الموقرة حكماً ببطلان حكم صادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR بإلزام الطاعنة، شركة تجارية دولية، بأداء مبلغ مليون دينار بحريني إلى مؤسسة مالية.
وبهذه المناسبة صرح وكيل الشركة (الطاعنة) المحامي سعد جابر الدوسري، الشريك المؤسس بمكتب الدوسري للقانون، بأن محكمة التمييز طبقت أحكام القانون وأنصفت موكلته الطاعنة بإبطال الحكم الصادر عليها. وأضاف أن الطعن ببطلان الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR ذي طبيعة خاصة حيث يخضع طلب بطلان الحكم لأسباب محددة ويرفع إلى محكمة التمييز مباشرةً.
وتعود بداية الوقائع إلى تفاجؤ الطاعنة بصدور حكم ضدها من غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR بسداد مديونية بقيمة مليون دينار بحريني دون إعلامها.
وبمجرد اطلاع الطاعنة على هذا الحكم الذي لا تعلم عن حيثياته أي شيء، قررت اللجوء للمحامي الدوسري للتأكد من صحة هذه المعلومة، وفي حال صحتها، طلبت اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها. وعليه وضع المحامي الدوسري خطة عملية مدروسة بعد دراسة مستفيضة لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى، حيث تبين بأن أحد المحامين قد حضر الجلسات ممثلاً عن موكلة الدوسري الطاعنة دون علمها بذلك. حيثُ أصدر المدير السابق في الشركة الطاعنة توكيلاً رسمياً باسمها ونيابةً عنها لأحد المحامين لتمثيلها في الدعوى المنظورة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR دون علم الطاعنة بذلك وذلك عبر تقديم مستندات ثبوتية قديمة.
وتماشياً مع الخطة التي وضعها المحامي الدوسري، فإن أول خطوة قام بها المحامي الدوسري هو رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية لإبطال الوكالة التي صدرت من المدير السابق لصدورها ممن لا صفة له، ومن ثم رفع طلب تمييز لإبطال الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ليكون حكم بطلان الوكالة وما ترتب عليها من آثار سبباً قانونياً حاسماً، إلى جانب عدم انعقاد الخصومة.
وبالفعل، صدر حكم عن المحكمة الكبرى الإدارية ببطلان الوكالة الصادرة باسم موكلته الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار تمهيداً للطعن على الحكم الصادر ضد موكلته الطاعنة بسداد مبلغ مليون دينار. ومما جاء في الحكم بأنه من المقرر وفقاً لأحكام مواد القانون المدني 640 و641 أن الوكالة هي عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ويلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره. ولما كانت العبرة في توافر الأهلية في الموكل بوقت الوكالة، وكان الثابت أن المدعى عليه الأول كان عضواً بمجلس الإدارة وقد قدم استقالته وذلك ما تستخلص منه المحكمة علمه بانتهاء صفته في تمثيل المدعية من تاريخه. ولما كان التوكيل قد صدر عنه في تاريخ لاحق على زوال صفته مما يضحى التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة التمثيل.
وبعد نجاح الدوسري في إبطال الوكالة، تقدم بطلب بطلان الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR بإلزام الطاعنة بأداء مليون دينار بحريني أمام محكمة التمييز وذلك استناداً إلى المادة (13/أ) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 التي تُجيز لأطراف النزاع الطعن أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم عند عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه.
وأكد الدوسري في صحيفة طعنه بأن تمثيل الطاعنة في الدعوى والحضور نيابةً عنها وباسمها هو حضور باطل ومجرد عمل مادي محض لا يترتب عليه أي أثر قانوني ومنعدم لصدور حكم ببطلان الوكالة وما ترتب عليه من آثار. وأن السبب الجوهري لطلب البطلان هو عدم انعقاد الخصومة في مواجهة موكلته الطاعنة، وهو ما يخالف مبدأ المواجهة أحد أركان النظام القضائي الذي تقرر منذ الأزل وفي كافة الأنظمة القانونية حفظاً لحقوق المتقاضين من سلوكيات الغش والتزوير، إذ إن الطاعنة كانت ضحية غش وتزوير معنوي ارتكبه المدير السابق بإصداره وكالة رسمية باسمها بعد استقالته.
كما دفع المحامي الدوسري بانفتاح ميعاد الطعن أمام موكلته الطاعنة وهو ما انتهت إليه محكمة التمييز حيث أكدت خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنة ومن قام بتمثيلها في الدعوى بصدور حكم نهائي ببطلان الوكالة الصادرة باسمها، وبالتالي فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمامها رغم انقضاء مدة تزيد عن 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وأضاف الدوسري بأن القول بخلاف ذلك مؤداه إضفاء الشرعية على الوكالة الباطلة وترتيب آثار قانونية على أعمال مادية غير مشروعة.
وبعد دراسة مستفيضة للملف قضت محكمة التمييز الموقرة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة تطبيقاً لصحيح القانون.