حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

وطبقاً للمشروع، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالإعلان دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص دون وجه حق، أو تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أو أتلف إعلاناً مرخصاً به أو جزءاً منه.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.

شاركها.