اخبار البحرين

«مرافق النواب»: تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار المنتهية – الوطن

حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، متضمناً إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدّتها، ووضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجَّرة في حال رفض المؤجِّر استلامها استلاماً فعلياً.

وطبقاً للمشروع، يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة فور انتهاء مدة الإيجار بحالتها وقت استلامها، فإذا لم يستكمل إجراءات تسليمها وفق ما اتفق عليه، يلزم بالوفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وبالأجرة المستحقة من تاريخ انتهاء العقد حتى التسليم الفعلي للعين المؤجرة مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

وعند امتناع المؤجر عن استلام العين المؤجرة دون سبب جاز للمستأجر أن يتخذ الإجراءات الآتية:

أ‌ عرض الوفاء بتسليم العين المؤجرة بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية على أن يشتمل على تفاصيل العين المؤجرة، ووقت ومكان الوفاء بالتسليم، وشروط العرض به.

ب‌ للمؤجر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الكتاب أن يرفض عرض الوفاء بالتسليم، ويكون ذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية. ويعد رفضاً للعرض بالوفاء، امتناع المؤجر عن تسلم الكتاب أو انقضاء عشرة أيام على تسلمه، دون أن يرد منه كتاب بالرفض.

ج يجب أن تكون الكتب المرسلة طبقاً لما نصت عليه الفقرتان (أ) و(ب) من هذه المادة على العنوان المختار للطرفين المثبت في عقد الإيجار، أو على عنوان الإقامة في حال عدم إثبات العنوان، أو على العناوين الإلكترونية المتفق عليها من الطرفين.

د إذا انقضى شهر على رفض المؤجر عرض الوفاء بتسليم العين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بصحة العرض بالوفاء وإيداع مفاتيح العين المؤجرة في خزينة المحكمة.

هـ تقضي المحكمة بصحة العرض بالوفاء في حال قيام المستأجر بالإجراءات المبينة في الفقرات السابقة، وببراءة ذمته من تسليم العين المؤجرة من تاريخ الإيداع، ويترتب على الحكم بصحة العرض بالوفاء وإيداع مفاتيح العين المؤجرة وقف احتساب الأجرة وكافة التزامات المستأجر المنصوص عليها في هذا القانون من تاريخ الإيداع، ما عدا التزام المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضٍ».

وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتداً لمدة سنة، إلا إذا كانت مدة العقد أقل من سنة، فتجدد لمدة مماثلة وبذات شروطه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *