حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في تنفيذ ما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الــ (٤٣) باعتماد النظام الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وضرورة مواءمة الإجراءات حماية المصالح الناقلين الوطنيين، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد المعايير الفنية، وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، تنمية التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما تتمثل في حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الإقليمية، وتنفيذ ما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (٤٢) باعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي، وانقضاء الموعد المحدد لبدء العمل بهذا النظام، الأمر الذي أنشأ حالة من التأخير تقتضي تداركها على وجه الاستعجال، الأمر الذي يستوجب تلاقي حدوث فجوة تشريعية تعيق الانسيابية المأمولة في حركة النقل مع الدول الأعضاء، وتلافي ما قد تفرضه الإجراءات التشريعية العادية من انتظار، فقد بات من الضروري إصدار هذا القانون بأداة مرسوم بقانون؛ وذلك تعزيزاً لمكانة مملكة البحرين كعضو فاعل في منظومتها الخليجية.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات أن مبررات الاستعجال في إصدار القانون بأداة المرسوم بقانون، هي الالتزام الخليجي: إذ يأتي إصدار المرسوم بقانون تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، الذي اعتمد القانون الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي يحقق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، علماً بأن الموعد المحدد لبدء العمل بهذا النظام قد انقضى دون استكمال الإجراءات التنفيذية، مما يستدعي المعالجة الفورية.
إضافة إلى المواءمة مع الدول الأعضاء حيث بدأت المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطبيق النظام بالفعل، مما يتطلب مواسمة عاجلة للتشريعات والإجراءات الوطنية لتفادي حدوث فجوة قانونية قد تعيق انسياب حركة النقل البري مع دول الجوار، وهذه المواءمة ضرورية لحماية مصالح الناقلين الوطنيين وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز السلامة المرورية خلال عمليات النقل.
ونوهت الوزارة بالضرورة الدستورية؛ نظراً لعدم احتمال التأخير وما قد يترتب عليه من تعطيل للمصالح الحيوية، ارتأت الوزارة الاستعجال بإصدار هذا التشريع استناداً إلى المادة (38) من الدستور تعزيزاً لدور المملكة كعضو فاعل في منظومتها الخليجية، وتأكيداً لالتزامها بتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
