حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بتعديل الفقرة «أ» من المادة 113 من القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة.
ويتضمن المشروع تعديل الفقرة «أ» من المادة 113 من قانون البيئة بتنظيم إجراءات التظلّم والطّعن على القرارات الإدارية الصادرة استناداً لأحكام القانون المذكور، بحيث يكون للمتظلِّم الذي رُفِض تظلّمه الطّعن أمام المحكمة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بدلاً من 30 يوماً.
وطلبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون؛ موضحة أنّ تحديد مدة الطّعن بثلاثين يوماً يحقّق المصلحة العامة في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، كما أن القرارات الصادرة تنفيذاً لقانون البيئة تتّسم بطابع الاستعجال لدورها الحيوي في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويُعزَى هذا الاستعجال إلى ضرورة الاستجابة السريعة لحالات التلوّث البيئي ومنع ومكافحة التدهور البيئي.
