مستشفى خاص يدفع 2800 دينار لاستشاري خليجي أجرة 12 يوماً
أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى، مستشفى خاص بدفع مبلغ 2800 دينار لطبيب استشاري خليجي عمل لديها وأنهت عقده دون سداد باقي مستحقاته عن 12 يوم عمل، كما ألزمتها المحكمة بتذكرة عودة والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي مراد الأحمد وكيل الطبيب الاستشاري، أن موكله كان يعمل لدى المستشفى اعتباراً من أبريل 2020 بوظيفة طبيب استشاري لقاء أجر شهري 5 آلاف دينار، وفي 12 يونيو من نفس العام انتهت العلاقة بناء على رغبة المستشفى الاستغناء عن خدماته، وامتنعت عن سداد مستحقاته، فأقام الدعوى مطالباً بأجر شهر يونيو عن 12 يوماً بإجمالي 2500 دينار وبدل إجازة سنوية بواقع 833 ديناراً وبدل تذكرة عودة لبلده ومكافأة نهاية خدمة.
وأقرت المستشفى أمام مكتب إدارة الدعوى بأنها سددت للمدعي أجرة شهر يونيو وتبقى في ذمتها أجرة 12 يوماً بواقع 2096 ديناراً، وأشارت إلى أن المدعي خليجي ويتبع التأمينات الاجتماعية لبلده ولا يعامل معاملة العامل الأجنبي بناء على قرار منظمة مجلس التعاون في دورة الرياض سنة 1993، بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون العاملين بمواطني دولة مقر العمل، وطلبت رفض طلب تذكرة العودة.
وقدم الأحمد مذكرة أشار فيها إلى ما نصت عليه المادة 46 من قانون العمل بأنه “لا تبرئ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل” وقال إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها الأجر المطالب به.
وحول بدل الإجازة السنوية أوضح الأحمد أن المادة 58 من قانون العمل تنص على أنه “مع مراعاة حكم المادة 60 من القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة 59 من القانون.
وبشأن تذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها أكد الأحمد أن المقرر قانوناً التزام صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء عقد العمل أياً كان سبب انتهائه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر طبقاً لنص المادة 27 من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ولما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها الأولى لم تقدم ما يثبت أن المدعي التحق بصاحب عمل آخر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن استحقاق المدعي لبدل التذكرة كونه خليجي الجنسية ولا يعامل وفقاً لقانون العمل معاملة العامل الأجنبي بناء على قرار منظمة مجلس التعاون في دورة الرياض 1993 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بمواطني دولة مقر العمل، إن ذلك الدفاع قائم على غير سند من القانون ويكون من المتعين رفضه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي بقيمة تذكرة عودة له أو ما يعادل قيمتها على النحو الوارد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2833 ديناراً وتذكرة عودة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، وألزمت المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.