رفضت لجنة الخدمات في مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 26 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بخصوص منح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدارها 30 يوماً من تاريخ انتهاء تصريح العامل، كون الحاجة إلى مشروع القانون قد انتفت. ويهدف مشروع القانون إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل، حتى لا توقع عليه العقوبة الواردة في المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل المُشار إليه بمجرد انتهاء مدة التصريح، فضلاً عن تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب الأعمال من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أمام القضاء، وتجنب توقف نشاط أصحاب الأعمال. ويمنح مشروع القانون صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدارها 30 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
وأفادت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تؤيد ما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة بشأن إعادة النظر في مشروع القانون، وأوضحت أنها تقوم بتذكير أصحاب العمل بانتهاء تصاريح العمل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة SMS، ويتم تكرار التذكير قبل ثلاثة أشهر، ويلي ذلك التذكير قبل شهر، وأخيراً يتم التذكير في يوم انتهاء التصريح، كما يتم إرسال إشعارات أيضاً عبر تطبيق «التاجر»، بما يضمن التيقن من علم أصحاب العمل في الوقت المناسب.
وأكدت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل المادة 40 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قد عالج بدقة حالة المخالفة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، وذلك بسداد مبلغ الصلح الذي يقل عن مبلغ الغرامة المقررة بالقانون أو مبلغ التصالح قبل تعديله بالمرسوم دون الإخلال بأدوات الرقابة والتنظيم في سوق العمل، مع مراعاة المرونة لتلك الحالة لتفادي أصحاب العمل المثول أمام القضاء بشأن تلك المخالفات، مما يؤكد أن الغاية من مشروع القانون المقترح قد تحققت فعلياً من خلال أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2024.
وأكد ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل، أن معظم أصحاب العمل يلتزمون بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها، وأن حالات التأخر محدودة جداً، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة التي تستوجب تعديلاً تشريعياً.
ومن ثم، فإن اقتراح تعديل المادة 26 استنادًا إلى حالات قليلة يُعد خروجاً على نهج التشريع السليم الذي يُبنى على ضوابط عامة لا استثناءات نادرة، وعلى توازن المصالح لا على معالجة حالات فردية يمكن التعامل معها بوسائل إدارية وتنظيمية دون مساس ببنية القانون وأهدافه.وبعد دراسةٍ مستفيضةٍ لمضمون مشروع القانون محل النظر، واستعراض مبرراته، وما استُجد من تطورات تشريعية متمثلة في صدور المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل، ترى اللجنة أن الحاجة إلى مشروع القانون قد انتفت، وأن إقراره في صورته الحالية قد يُفضي إلى إرباك المنظومة التشريعية القائمة، وعليه فإنها توصي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
