حسن الستري
كشف النواب أحمد السلوم وخالد بوعنق وهشام العوضي عن تقدمهم بمقترح للمعاقبة بالحبس والغرامة لكل من يحرض طفلا محضوناً من أحد الوالدين عقب الطلاق، على عدم زيارة الوالد الآخر، حيث ورد في النص أن “العقوبة تطال محرض المحضون بأي وسيلة على الامتناع عن زيارة أو استزارة أو اصطحاب مستحق الزيارة وفقاً لحكم الزيارة الصادر لمصلحته.”
وبين النواب في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه “في ضوء ما يشهده الواقع العملي من نزاعات أسرية بعد انفصال الأبوين، وما يترتب عليها من إشكالات تتعلق بتنفيذ أحكام الزيارة الصادرة لصالح أحد الوالدين أو غيرهما ممن لهم حق قانوني في رؤية المحضون أو اصطحابه، برزت الحاجة الملحة إلى معالجة أحد أوجه الإخلال غير المباشر بتنفيذ تلك الأحكام، والمتمثل في تحريض المحضون على الامتناع عن الزيارة أو رفضها”.
وذكروا أنه “قد لوحظ في التطبيق العملي أن بعض الحاضنين أو ذوي الصلة يعمدون بأساليب مباشرة أو غير مباشرة إلى التأثير على إرادة المحضون نفسياً أو معنوياً، بما يدفعه لرفض تنفيذ حكم الزيارة، وهو ما يفرغ الحكم القضائي من مضمونه، ويهدر مصلحة الطفل الفضلى، ويُخل بحق المستفيد من حكم الزيارة”.
ويأتي التعديل المقترح بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (318) مكرر) تنص على: ” ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض المحضون بأي وسيلة على الامتناع عن زيارة مستحق الزيارة أو استزارته أو الاصطحاب معه، متى تم ذلك خلافا لما قضى به حكم الزيارة الصادر لمصلحته”.
ويهدف التعديل المقترح إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بسلوك التحريض، الذي يعد من أبرز الأسباب غير المباشرة لعرقلة تنفيذ أحكام الزيارة. وتعزيز الحماية القانونية لمستحق الزيارة من الأفعال التي تبطل أثر الحكم دون مخالفة ظاهرة له، إضافة إلى تحقيق الردع الخاص والعام للأطراف التي قد تستغل السلطة الأبوية أو الحاضنة في التأثير السلبي على إرادة المحضون والتأكيد على أولوية مصلحة المحضون، باعتبارها محمية قانونا، من خلال تجنيبه التورط في نزاعات الوالدين أو تحمل أعبائها النفسية.