نقض حكم إلزام مطعم بـ53 ألف دينار رسوماً بلدية لفرعه في مجمع كبير
نقضت محكمة التمييز حكماً يلزم مطعم مشهور بدفع 53 ألف دينار رسوماً بلدية لفرعه الذي أغلقه في مجمع تجاري كبير، حيث أعلنته محكمة أول درجة على سجل تجاري آخر ولم يعلم بالحكم وموعد الاستئناف.
وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المطعم، إلى أن المطعم كان يستأجر عقاراً في المجمع التجاري بالمنامة لمزاولة نشاطه التجاري، وتقدمت أمانة العاصمة بدعوى أمام المحكمة بطل الحكم بإلزامه بالرسوم البلدية المستحقة من الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 30 نوفمبر 2021 ومقدارها 53600 دينار والفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من أنه يستأجر العقار في المجمع التجاري لمزاولة نشاطه وقد امتنع عن الوفاء بالرسوم المفروضة عليه لمدة 20 شهراً بواقع 2680 ديناراً شهرياً.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعم بالمبلغ وذلك بعد إعلانه على بريد إلكتروني، لكنه لم يحضر بسبب إلغاء هذا البريد والخاص بسجل تجاري آخر تابع لصاحب المطعم، وهذا أيضاً تسبب في فوات موعد الطعن بالاستئناف على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حقه في الطعن.
وتقدم وكيل المطعم بلائحة طعن أمام محكمة التمييز أوضح فيها أن موكله قد ألغى عقد الإيجار مع الشركة مالكة المجمع التجاري وقام بتسليم المفاتيح وإخلائه اعتباراً من مارس 2020، وقد صدر الحكم المطعون فيه معتداً بنسخة السجل التجاري المثبت به بريد إلكتروني أصبح خارج نطاق العمل بعد إلغاء الفرع، ودون التحقق من صحة البريد الإلكتروني المعلن عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وأشار غنيم إلى نص المادة 4/32 من قانون المرافعات بأنه «يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً، ويصدر وزير العدل قرارات بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البيّن من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يمثُل بالجلسات وقد طعن أمام محكمة الاستئناف بأن البريد الإلكتروني الذي أعلن عليه قد تم الإبقاء عليه لاعتماده لفروع السجل المقيدة تحت مسمى ونشاط آخر، وكان يتعيّن على محكمة الاستئناف أن تستعلم من الوزارة المعنية بشؤون السجلات التجارية لبيان ما إذا كان قد تم إلغاء قيد المطعم من عدمه وأنه قد تمت إزالة البريد الإلكتروني كعنوان له في السجل التجاري أو أن تصرح للطاعن بالحصول على تلك الإفادة من ذات الجهة.