يبدأ يوم غد الأحد سريان تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك اعتباراً من 15يونيو إلى 15 سبتمبر 2025، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً.

وبموجب القرار، فإنه يمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة المقررة، حيث تطبق مملكة البحرين هذا الحظر المتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه: “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي”، والتي تنص على أنه “يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وقد أكملت وزارة العمل كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار من خلال إقامة العديد من الورش التثقيفية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، وتعميم المواد الإرشادية وغير ذلك من رسائل التوعية المنشورة على منصات الوزارة الإلكترونية والموجهة للعمال بشأن مضاعفات الإجهاد الحراري والتعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

وقد خصصت الوزارة رقماً هاتفياً للتواصل من قبل أفراد المجتمع في حال رصدهم أي ملاحظات أو مخالفات أثناء فترة حظر العمل وقت الظهيرة، وهو32265727.

شاركها.