وزير الداخلية: حجز المركبات «المزعجة» 60 يوماً
أيمن شكل
أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتعديل فترة حجز المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة أو ضجيجاً، أو القيادة بتهور لتصل إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
وجاء القرار تحت رقم 165 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 68 لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات، حيث قرر وزير الداخلية في المادة الأولى منه بأن «تحل عبارة «ستين يوماً» محل عبارة «ثلاثين يوماً» في الفقرة الواردة من المادة الثانية من القرار رقم 58 لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات. كما تم إضافة بندين جديدين برقمي 35 و 36 إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار، بشأن حالات وشروط حجز المركبات، نصاهما كالتالي:
35 تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.
36 عدم الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة أو الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.
كما أضيفت مادتان جديدتان برقمي (9) مكرراً و (23) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 201٤ الصادرة بالقرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٥، وجاء نصاهما كالآتي: مادة (1) مكرراً : لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.
مادة (23) مكرراً : على قائد المركبة الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة ولا يجوز الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.