أعلن السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل ستبدأ تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

وأكد الوزير أن تمديد فترة الحظر اعتباراً من العام الجاري لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، يعكس التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية ذات الصلة، بما يعزز الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر أمراض الصيف.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز بيئة العمل الآمنة، وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه “يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

شاركها.