سماهر سيف اليزل

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (72) لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على القرار رقم (54) لسنة 2021، والمتعلق بالتزامات وقواعد اختيار من يُعَيَّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها.

وجاء في المادة الأولى من القرار، استبدال نص المادتين (9) الفقرة الأولى و(11) من القرار رقم (54) لسنة 2021 بالنصين الجديدين الآتيين:

• مادة (9) الفقرة الأولى:

«يتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى السلطة المختصة تحديد مقداره ومواعيد استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المتحفظ عليها وما يبذله من جهد في إدارتها».

• مادة (11):

«للجنة المختصة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المدير».

أما المادة الثانية فقد أقرت إضافة تعريف جديد إلى المادة (1) من القرار رقم (54) لسنة 2021، وهو:

«مصاريف الإدارة: أجر المدير، وأتعاب الخبراء، وجميع النفقات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة حتى تمام انتهائها».

ونصت المادة الثالثة من القرار الجديد على إضافة فقرة خامسة إلى المادة (5) من القرار رقم (54) لسنة 2021، إلى جانب إدراج مواد جديدة بأرقام (10) مكرراً، و(11) مكرراً، و(11) مكرراً (1)، وجاءت نصوصها على النحو الآتي:

• مادة (5) فقرة خامسة:

«ويباشر المدير كافة أعماله تحت إشراف النيابة العامة».

• مادة (10) مكرراً:

«تعتبر مصاريف الإدارة من مصروفات الدعوى، ولها الأولوية في السداد من الأموال المتحفظ عليها».

• مادة (11) مكرراً:

«مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القرار، تستمر أعمال الإدارة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى وتنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.

ويجوز للسلطة المختصة بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أن تصدر قراراً بمد أعمال الإدارة لحين صيرورة الحكم باتاً، وذلك إذا قدرت أن المحافظة على الأموال المتحفظ عليها تستلزم ذلك».

• مادة (11) مكرراً (1):

«على المدير أن يقدم المستندات التالية للسلطة المختصة عقب انتهائه من تنفيذ أعمال الإدارة:

1 تقرير نهائي بكافة ما اتخذه من إجراءات منذ بدء تعيينه حتى تمام انتهاء المهمة الموكلة إليه.

2 حساب ختامي عن كافة أعمال الإدارة التي باشرها مشفوعاً بالمستندات الدالة عليها.

ولا تعتبر مهمة المدير منتهية إلا بعد اعتماد السلطة المختصة للتقرير والحساب الختامي».

فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، والمعنيون كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاركها.