أظهر رصد لصحيفة «الوطن» ارتفاع عدد المراسيم بقانون التي تنتظر إقرارها من قبل مجلس النواب في الدور المقبل، الذي يبدأ الشهر القادم، إلى 10 مراسيم، إضافة إلى وجود 3 مراسيم لدى مجلس الشورى، ليصبح مجموع المراسيم المعروضة أمام السلطة التشريعية 13 مرسوماً بقانون.
وطبقاً للرصد، فقد صدر مؤخراً 6 مراسيم بقانون خلال هذه الإجازة، إضافة إلى وجود 4 مراسيم لدى مجلس النواب من الدور الماضي.
أما المراسيم التي صدرت مؤخراً فهي:
المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.
المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما المراسيم الموجودة لدى مجلس النواب والمرحّلة من الدور الماضي، فهي:
المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
أما المراسيم التي أقرها مجلس النواب وتنتظر إقرار مجلس الشورى، فهي:
المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي. المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية.
وتنص المادة (38) من الدستور على أنه:«إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عُرضت ولم يُقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».