50 ديناراً رسوم تصريح ملاحة السفن الزائرة سنوياً – الوطن

أيمن شكل
أصدر وزير المواصلات والاتصالات الشيخ د. عبدالله بن أحمد آل خليفة قراراً بتنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية، يؤكد على ضرورة الحصول على تصريح ملاحة وفقاً لأحكام القرار الذي جاء تحت رقم ٩ لسنة 2025، وبرسم قدره 50 ديناراً لمدة سنة قابلة للتجديد. ونصت المادة 3 من القرار على “لا يجوز للسفن الزائرة الإبحار في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على تصريح ملاحة وفقاً لأحكام هذا القرار”.
فيما فندت المادة 4 متطلبات الحصول على تصريح الملاحة، والذي يتم تقديمه للإدارة المختصة مع استيفاء المتطلبات الآتية:
نسخة من شهادة تسجيل السفينة الزائرة.
نسخة من ترخيص الملاحة للسفينة الزائرة ساري المفعول صادر عن الجهة المعنية في دولة علم السفينة، وفي حال عدم إصدار دولة العلم لترخيص الملاحة، فيجب إرفاق نسخة من الشهادات المتعلقة بسلامة السفينة صادرة عن الجهة المعنية في دولة علم السفينة، أو إحدى شركات الإشراف البحري المعتمدة لديها، أو أي وثيقة معمول بها لدى دولة علم السفينة تفيد سلامتها.
نسخة من وثيقة التأمين الشامل على السفينة الزائرة يغطي الأضرار التي قد تلحق بالأرواح أو الممتلكات صالحة طوال فترة تصريح الملاحة.
ما يثبت توفر جهاز التعرف الأتوماتيكي AIS على متن السفينة الزائرة.
نسخة من الرخص أو الشهادات التي يحملها الطاقم البحري للسفينة الزائرة.
متطلبات شؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وخفر السواحل بوزارة الداخلية الموضحة في الدليل.
ووفق المادة 5 تصدر الإدارة المختصة تصريح الملاحة، وذلك بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكافة المتطلبات، وسداد الرسم المقرر، ويكون التصريح سارياً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويسمح للسفينة الزائرة بتنفيذ زيارات متعددة فترة سريانه، وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
وأوضحت المادة 6 إجراءات الدخول، إذ يجب على السفينة الزائرة بعد الحصول على تصريح الملاحة زيارة المرفأ المصرح به لإنهاء إجراءات الوصول الخاصة بشؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وخفر السواحل بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في الدليل.
وتشير المادة 8 إلى التزامات السفن الزائرة، حيث تلتزم السفن المصرح لها بالملاحة طوال فترة إبحارها في المياه البحرينية بالآتي:
القوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة في المملكة.
كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتصريح الممنوح لها، والتعليمات التي تصدرها شؤون الموانئ والملاحة البحرية والجهات الأخرى المعنية في المملكة.
الإبقاء على جهاز التعرف الأتوماتيكي AIS في حالة تشغيل دائم طوال فترة الإبحار في المياه البحرينية.
توفير الحد الأدنى من الطاقم البحري عند الإبحار تبعا لنوع وحجم السفينة الزائرة.
المحافظة على صلاحية السفينة للإبحار.
الإبلاغ فوراً عن أي حادث تتعرض له السفينة الزائرة، أو تكون طرفاً فيه.
مغادرة المياه البحرينية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء التصريح الممنوح أو إلغائه، ما لم يتم إثبات وجود ظروف قهرية أو تقديم عذر تقبله الإدارة المختصة يبرر استمرار وجود السفينة في المياه
وتفرد المادة ٩ التزامات مالك السفينة الزائرة المصرح لها بالملاحة طوال فترة إبحارها في المياه البحرينية بالآتي:
متابعة واستكمال إجراءات حصول السفينة الزائرة على تصريح الملاحة وفقاً لأحكام هذا القرار.
متابعة واستكمال إجراءات إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة للركاب وطاقم السفينة الزائرة.
تأمين احتياجات السفينة الزائرة من المؤن والوقود والصيانة.
سداد أي التزامات مالية تترتب على السفينة الزائرة.
ويجوز لوكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية وقف تصريح الملاحة لمدة محددة إذا ثبت مخالفة السفينة الزائرة لالتزامات تصريح الملاحة، لحين إزالة أسباب المخالفة، كما يلغي الوكيل تصريح الملاحة للسفينة، ويلزمها بمغادرة المياه البحرينية في الحالات التالية:
إذا كان وجود السفينة الزائرة في المياه البحرينية يشكل خطراً على أمن المملكة بناء على تقرير يصدر من الجهة الأمنية بالمملكة، أو يشكل خطراً على سلامة الملاحة والبيئة البحرية،
إذا كان وجود السفينة يتعارض مع اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك إذا ثبت مخالفة السفينة الزائرة لالتزامات تصريح الملاحة الممنوح لها، وعدم قيامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القرار، وأي حالات أخرى تحددها الإدارة المختصة.