6 آلاف دينار تعويضاً لثلاثة مسافرين عن تأجيل رحلة عودتهم يوماً
ألزمت المحكمة الاستئنافية العليا الرابعة، شركة طيران بأن تؤدي لثلاثة أشقاء مسافرين مبلغ 2132 دينارا لكل واحد منهم بسبب إلغاء الشركة لرحلتهم العائدة إلى المملكة من أذربيجان وتأجيلها ليوم واحد، وقالت إن اتفاقية مونتريال وضعت تعويضا 4150 وحدة، وتقدر قيمتها
بـ2132 دينارا.
الواقعة تتحصل في ما ذكره المحامي خليفة الشاجرة وكيل المستأنفين الثلاثة في أنهم قاموا بحجز تذاكر طيران لدى الشركة متوجهة إلى أذربيجان والعودة بعد أسبوع، إلا أنهم تفاجؤوا في أثناء وجودهم في المطار بأن الرحلة قد تغير موعدها لليوم التالي، وذلك عن طريق بريد إلكتروني مرسل قبل موعد الطائرة بثلاث ساعات، مما اضطرهم لتحمل نفقات الإقامة والتنقل والطعام ليوم إضافي من حسابهم الخاص، وقد رفضت الشركة تعويضهم عن ذلك.
ورفع وكيل المدعين دعوى أمام المحكمة الصغرى وطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي لكل منهم مبلغ 2132 دينارا والرسوم ومصاريف الدعوة ومقابل أتعاب المحاماة، إلا أن المحكمة قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 300 دينار لكل مدعٍ، فطعنوا بالاستئناف على الحكم.
وطلب وكيل الشركة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث تم إخطار مكتب السفريات الذي تم حجز تذاكر المدعين بواسطته منذ ذلك التاريخ وأنه الملزم بتعويض المدعين، كما أشارت إلى أن تغيير موعد الرحلة كان لظروف تشغيلية وقد تم إخطار المدعين بذلك.
وأشار المحامي الشاجرة إلى نص المادتين 19 و 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في 2851999 والصادر بشأنها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2000 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين، بما مفاده أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل الجوي عن مسؤولية الأخير عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو هي دعوى تعويض يحسب وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها وهي 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب وتحسب قيمة هذه الوحدات بالعملة الوطنية وفقا لنص المادة 23 من ذات الاتفاقية، أي بما يعادل 2132 دينارا وفقا لسعر التعادل المحدد من قبل صندوق النقد الدولي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت وجود خطأ من جانب الناقل تمثل في إلغاء رحلة الطيران التي كان من المقرر سفر المستأنفين عليها وتأجيل سفرهم إلى يوم تالٍ مما ترتب على ذلك تأخير سفرهم دون إخطارهم بذلك، وترتب عليه ضرر بأن قاموا بسداد مبالغ نتيجة إقامتهم إقامة كاملة لمدة يوم، فضلا عن الأضرار الأدبية، ولم تثبت المستأنف ضدها اتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر، رغم إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.