مسقط اخبار عمان

أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (خ/١/٢٠٢٦) بتعديل بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات بين شركات التأمين والمؤمن لهم.

وتضمن القرار، الذي أصدره سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، تعديلات جوهرية في المادة الأولى شملت إعادة تعريف مصطلحين أساسيين:

تعريف السائق: أصبح يُعرف بأنه “أي شخص يتولى سياقة المركبة، ويكون حاصلاً على رخصة سياقة لنوع المركبة التي يتولى سياقتها”، وهو ما يمنح مرونة ووضوحاً أكبر في تحديد هوية السائق المغطى تأمينياً.

تاريخ استكمال ملف الحادث: تم تحديده بوضوح ليكون التاريخ الذي يستكمل فيه المؤمن (شركة التأمين) كافة البيانات والإجراءات الضرورية، شريطة أن يتم طلب هذه البيانات فور الإبلاغ عن الحادث أو خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل المطالبة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على استبدال الجدول رقم (٢) المتعلق بـ “فترة ونوع تغطية التأمين (المركبة المعدة)”، وذلك لتتوافق مع التحديثات الجديدة في نموذج الوثيقة الموحدة.

النفاذ والعمل بالقرار:

وفقاً للمادة الثالثة، يسري العمل بهذا القرار بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.


1631012.jpg
1631027.jpg
1631026.jpg
1631025.jpg
1631024.jpg
1631023.jpg
1631022.jpg
1631021.jpg
1631020.jpg
1631019.jpg
1631018.jpg
1631017.jpg
1631016.jpg
1631015.jpg
1631014.jpg
1631013.jpg
 

شاركها.