مسقط اخبار عمان

أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا رقم (1/2026) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية، وذلك استنادا إلى قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2025)، وبعد موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصّ القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية العدد (1629) الصادر اليوم الأحد، على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة، مع إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/2019)، وكل ما يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو يتعارض معها. كما تقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي الفصل الأول (تعريفات وأحكام عامة) من اللائحة التنفيذية، أوضحت المادة (1) تعريف المصطلحات الواردة، حيث يُقصد بـ«القانون» قانون الجنسية العُمانية، وبـ«الدائرة» دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات في الوزارة بحسب الأحوال، فيما تشمل «الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية» طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية، واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها.

ونصّت المادة (2) على أن تُقدّم طلبات مسائل الجنسية من صاحب الشأن أو وليّه أو وصيّه إلى الدائرة على النماذج التي تُعدّها الوزارة، مع قصر متابعة الطلبات على مقدّميها، وإتاحة تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية عبر سفارات سلطنة عُمان وقنصلياتها للمقيمين خارج السلطنة.

وأكدت المادة (3) تولّي الدائرة دراسة الطلبات وفق أحكام اللائحة، مع جواز طلب أي مستندات إضافية تراها ضرورية لاستكمال الدراسة.

وبحسب القار الوزاري، حُدد رسم طلب الحصول على الجنسية العُمانية بمبلغ 600 ريال عُماني، فيما بلغ رسم طلب الحصول على الجنسية للأجنبية زوجة العُماني أو أرملة العُماني أو المطلقة من عُماني، وكذلك للقاصر ابن المرأة العُمانية مبلغ 300 ريال عُماني. كما حُدد رسم طلب استرداد الجنسية العُمانية أو التنازل عنها بمبلغ 200 ريال عُماني.

 

شاركها.