اكتشف رجل صدور بطاقة ائتمانية من أحد البنوك باسمه، بعدما انتحل محتال شخصيته وزوّر توقيعه، واستخدم البطاقة في عمليات شرائية، تبين بعد إتمامها أنه مديون للبنك بمبلغ 200 ألف و527 درهماً.

وقضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، ببراءة ذمة صاحب الاسم من الحساب البنكي لدى البنك المدعى عليه، وإلغاء المطالبات الة بالبطاقة الائتمانية، مع تعويضه بمبلغ 200 ألف و527 درهماً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة تقصير موظفي البنك، وعدم اتخاذهم اليقظة والحيطة المهنية المطلوبتين عند إجراء هذا النوع من المعاملات.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك طالب فيها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 200 ألف و527 درهماً قيمة بطاقة ائتمانية، موضوع النزاع، الصادرة من البنك باسمه، وإلزامه إلغاء المطالبات الة بالبطاقة الائتمانية، وأي إجراءات تنفيذية أو تقارير ائتمانية مترتبة عليها، وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت به، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أنه فوجئ باتصال من أحد موظفي البنك المدعى عليه يطالبه بسداد مبالغ مترصدة في ذمته، قدرها 165 ألفاً و700 درهم، نظير استخدامه بطاقة ائتمان من البنك، فراجع البنك ووجد أن شخصاً آخر هو من أجرى المعاملة، ووقع على طلب الحصول على البطاقة، منتحلاً شخصيته ومزوّراً توقيعه، لافتاً إلى الإبلاغ عن الواقعة.

وأكد المدعي أن التحقيقات توصلت للمتهم المنتحل شخصيته، وقدم للمحاكمة، ودين جزائياً.

وقدم الممثل القانوني للبنك المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ورفضها موضوعاً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة والأحكام الجزائية الصادرة في موضوع فتح الحساب لدى المدعى عليه، إضافة إلى البطاقة الائتمانية المستخرجة من الحساب، قيام شخص غير مختصم في الدعوى بانتحال شخصية المدعي، وتزوير توقيعه، واستخدام محررات رسمية وغير رسمية، تضمنت فتح طلب فتح حساب بنكي، واستخراج بطاقة ائتمانية لدى المدعى عليه، بمساعدة موظفة في البنك، أكدت خلاف الحقيقة، حضور المدعي أمامها، وتوقيعه على الطلب، مع توقيع وختم الموظفة بأنه العميل.

وأشارت المحكمة إلى أن البنك لم يقدم نموذج طلب فتح حساب كاملاً، كما لم يقدم أي اتفاقية خدمات مصرفية مبرمة بين المدعي والبنك المدعى عليه، وقد فوجئ المدعي بذلك بعد اتصال أحد موظفي البنك به، لمطالبته بسداد قيمة البطاقة.

وتابعت أن المدعي أقام دعوى جزائية ضد منتحل شخصيته، وصدرت أحكام نهائية بإدانة المنتحل، تعد قرينة قضائية وحجة للكافة، لافتة إلى أن ما قام به المنتحل من فتح حساب واستخراج بطاقة ائتمان باسم المدعى عليه يعد إهمالاً وتقصيراً من موظفي البنك، الذين يتحتم عليهم الالتزام بالحرص الذي يفرضه القانون بمعناه العام تجاه الكافة، واتخاذ اليقظة والحيطة المهنية قبل إجراء أي عمليات تستوجب من المدعى عليه الاحترافية في تنفيذها، وتوخي الحرص والدقة في المراقبة عند إجراء أي عمليات مصرفية، وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى، والمحكمة تأخذ بما جاء في تقرير الخبرة.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المدعي استند في طلبه التعويض إلى ما لحقه من ضرر نتيجة تقرير الشركة الائتمانية له، الذي أثر في تقييم المدعي الائتماني وأضعفه، ما يكون معه مستحقاً التعويض عن الأضرار التي أصابته.

وحكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي من الحساب البنكي لدى المدعى عليه وبطاقة الائتمان ومبلغ 200 ألف و527 درهماً، وبإلغاء المطالبات الة بالبطاقة الائتمانية موضوع النزاع، المقيدة لدى المدعى عليه باسم المدعي، وإلزام المدعى عليه تعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم، والرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.