عدّلت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام تشكيل عصابي بتعويض مالك سيارات بـ1.6 مليون درهم، وذلك بعدما زوّر أفراد العصابة محرراً رسمياً، واستولوا على ثلاث سيارات فارهة بقيمة 4.5 ملايين درهم، ونجحت الجهات الشرطية في إعادة سيارتين منها، وخفضت المحكمة قيمة التعويض إلى 1.3 مليون درهم.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد أفرد تشكيل إجرامي، طالب فيها بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغاً قدره خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهم زوّروا محررات رسمية مع آخر موظف (حسن النية)، ونقلوا ثلاث مركبات فارهة مملوكة له إلى أسماء المدعى عليهما الأول والثاني، وتسبب ذلك بالاستيلاء على أمواله المنقولة، وبالتالي حبس مبلغ بقيمة أربعة ملايين و500 ألف درهم قيمة السيارات، وبالتعاون مع الجهات المختصة أُعيدت سيارتان، وتبقى واحدة تُقدر قيمتها بمليون و100 ألف درهم وفق التقييم، وقد تم إدانتهم بموجب حكم جزائي قضى بحبسهم خمس سنوات وتغريمهم 150 ألف درهم لكل متهم والإبعاد عن الدولة، وقضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون و600 ألف درهم.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الرابع فاستأنفه، ناعياً على الحُكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أنه صدر لمصلحته حكم نقض جزئي في الطعن الجزائي، وتم تخفيض عقوبة الحبس إلى سنة، وهذا الحكم الجزائي سند القضاء بالتعويض ضد المستأنف، ومن ثم تكون نتيجة هذا الطلب، في حال قبوله، من شأنها أن تنسف الأساس الذي بُنيت عليه دعوى التعويض، كما أن الحكم المستأنف قد غالى في تقدير قيمة التعويض بما يعيبه، وأن التعويض يجب أن يكون مرده إلى عناصر ثابتة بالأوراق، ما يستوجب تعديله وإعادة التقدير بما يتناسب مع الضرر دون زيادة.
من جانبها، أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن تهمة التوصل إلى الاستيلاء على الأموال المنقولة المملوكة للمجني عليه (التهمة الرابعة المسندة للمستأنف) ثابتة في حقه، وأن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان هذه الجريمة التي أدين المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق مستمدة من أقوال المجني عليه بمحضر الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وتقارير البحث والتحري، وإقرار المستأنف بمحضر الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة بصحة دخول المركبات المستولى عليها في حيازته وتصرفه ببيع إحداها وتستنتج منه المحكمة علمه الأكيد بالطريقة غير المشروعة التي آلت بها ملكيتها إليه قصد الاستيلاء عليها إضراراً بمالكها الحقيقي واقتسام ثمن بيعها للغير، بينه وبين باقي المتهمين، خصوصاً أنه لم يقدم أي دليل يؤيد مزاعمه بشأن سداد ثمنها.
ولفتت إلى ثبوت دور المستأنف في عملية النصب بصفته فاعلاً أصلياً مع باقي المتهمين ويتمثل دوره في تبييض المال المنقول المستولى عليه وإكسائه مشروعية وهمية من خلال إعادة بيعه في متجره بعد إجراء أكثر من عملية نقل وتحويل ملكية صورية بين باقي المتهمين للتضليل والتمويه، لافتة إلى ثبوت خطأ المستأنف بموجب حكم جزائي نهائي وبات حيث استولي والمدعى عليهم على السيارة المملوكة للمستأنف ضده والبالغ قيمتها مليون و100 درهم، ما أصابه بأضرار مادية تتمثل في فوات فرصة الانتفاع بهذا المبلغ طوال تلك الفترة وتكلفة البلاغات والتقاضي في سبيل استعادة أمواله إضافة إلى الضرر المعنوي ممثلاً فيما أصابه من حزن وأسى وقلق، وهي الأضرار التي ترى المحكمة التعويض عنها بمبلغ إجمالي مقداره 200 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي (المستأنف ضده) مبلغاً مقداره مليون و300 ألف درهم، وألزمت المستأنف بثلثي مصروفات الاستئناف كما ألزمت المستأنف ضده بثلثها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
