باع رجل سيارته المرهونة لأحد البنوك، واتهم المشتري بإخفائها للامتناع عن سداد بقية السعر المتفق عليه، وعرضها للبيع في معرض يملكه بعد إجراء بعض التغييرات في معالمها، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع سيارة مرهونة لبنك، وإلزام المشتري بإعادتها مع إلزام البائع بردّ المبلغ المدفوع من ثمنها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بفسخ عقد بيع مركبة لإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وإلزامه بردّ وتسليم المركبة، ودفع تعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه باع للمدعى عليه مركبة مقابل 150 ألف درهم، دفع منها الأخير5000 درهم وتبقى في ذمته 145 ألفاً لحين إحضار ما يفيد فك رهن البنك والتنازل، وقد استلم المدعى عليه المركبة وأصل الرخصة في حضور الشاهد بعد أن تمت معاينتها معاينة نافية للجهالة.

وأشار المدعي إلى تواصله مع المدعى عليه لتنفيذ اشتراطات التعاقد فأخبره الأخير بأن السيارة مفقودة ولا يعلم بمكان وجودها، وبعد ذلك شوهدت السيارة بمعرض لتجارة السيارات في منطقة مصفح وقد تغيّرت بعض معالمها، إلا أنه تحقق من رقم الشاصي الخاص بها، وقد فوجئ بأن المعرض مملوك للمدعى عليه، فيما قدّم المدعى عليه ادعاء متقابلاً انتهى إلى قبول الطلب العارض بفسخ عقد بيع المركبة وإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يردّ له قيمة العربون مع إلزامه بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في الثابت بالأوراق أن المركبة مرهونة لدى البنك، وأن العقد موقوف لحين تقديم ما يفيد بفك الرهن من قبل المدعي، لأن هناك استحالة في تنفيذ العقد ونقل ملكية المركبة لوجود الرهن والتعميم على المركبة، كما لم ينكر المدعى عليه أن المركبة ليست في حيازته، ومن ثم تقضي المحكمة بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.ورفضت المحكمة طلب التعويض، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم عناصر للضرر الذي أصابه جراء عدم تنفيذ الالتزامات ولا سيما أنه لم يقدم ما يفيد بأنه نفذ التزاماته بشأن فك رهن المركبة، وجاءت أقواله مرسلة في شأن الضرر الذي يدعيه، ما يكون معه طلب التعويض قائماً على غير سند، وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والمتقابلة بفسخ عقد بيع المركبة، وإلزام المدعى عليه أصلياً بردّ المركبة إلى المدعي أصلياً، وإلزام البائع (المدعى عليه تقابلاً) بردّ مبلغ وقدره 5000 درهم للمشتري (المدعي تقابلاً)، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل طرف برسوم ومصروفات دعواه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.