أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف، قضى بإلزام شاب أن يردّ إلى رجل مبلغ 370 ألف درهم، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً، كان قد حولها له بهدف الاستثمار، وادعى الأخير خسارتها في عمليات التداول.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 780 ألف درهم مع الفائدة وإلزامه مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، مشيراً إلى أنه حوّل 370 ألف درهم إلى المدعى عليه على حسابه البنكي، وبعدها سلمه نقداً أمام الشهود مبلغ 410 آلاف درهم، وقد تعهد المدعى عليه بإعادة تلك المبالغ إلا أنه لم يفعل وماطل في ذلك، وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها أنه تسلم من المدعى عليه 370 ألف درهم لغايات شراء أسهم لفائدة المدعي، وقد أسفرت عملية التداول عن خسارة المبلغ، ومن ثم فلا يجوز للمدعي المطالبة به، وأنكر تسلمه مبلغ 410 آلاف درهم نقداً.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، واستأنف المدعي هذا الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف 400 ألف درهم قيمة التحويل 370 ألف درهم، ومبلغ 30 ألف درهم بدل تعويض عن الضرر والرسوم والمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، ولم يرتض طرفا التقاضي بالحكم وطعن (المدعي) على هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن المدعى عليه على حكم محكمة الاستئناف بطريق النقض.

ونعى الطاعن (المدعي) على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقيمة التحويلات مبلغ 370 ألف درهم فقط، دون القضاء له بمبلغ 410 آلاف درهم التي كان تسلمها المطعون ضده «المدعى عليه» نقداً بحضور الشهود، ورفضت المحكمة طلبه بسماع الشهود لإثبات واقعة تسلُمه لهذا المبلغ.

فيما أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في معرض جوابه عن الاستئناف تمسك بعدم جواز سماع البينة الشخصية لإثبات وجود الالتزام استناداً لنص المادة 66 من قانون الإثبات على اعتبار أن قيمة المبلغ المطالب به تزيد قيمته على 50 ألف درهم، ولا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود الالتزام أو انقضائه، وقد خلت الأوراق من أي دليل يُثبت تسليم الطاعن إلى المطعون ضده هذا المبلغ نقداً، ومن أن هذا الأخير أنكر ما يدعيه الطاعن واعترض على سماع الشهود، وبذلك لا يكون حكم محكمة الاستئناف قد خالف القانون في شيء، ويكون النعي عليه على غير أساس وحري بالرفض.

وعن نعى المطعون ضده (المدعى عليه) في مخالفة حكم الاستئناف للقانون بعد أن بنت المحكمة قضاءها على تحويلات بنكية دون أن تعمد إلى تحقيق سبب هذه التحويلات، لفتت المحكمة إلى أن هذا النعي في غير محله، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف أسندت حكمها إلى أسباب واقعية وقانونية صحيحة، ولها أصلها الثابت في الأوراق ومنها إقرار الطاعن بالمديونية وبواقعة تسلمه قيمة التحويل وتعهد برده، ومن ثم فإن الأصل في هذه الحالة هو انشغال ذمة الطاعن بهذا المبلغ على سبيل المداينة والقرض يلزم ردّه بتاريخ استحقاقه، وأن ما تمسك به الطاعن من أن سبب التحويل لغايات المضاربة، فهو غير مقبول، كونه جاء قولاً مرسلاً مجرداً من الدليل، ولم يقدم أي مستندات أو بيّنات تدلل على هذا الادعاء، ولم يعرض وسيلة لإثباته، وحكمت المحكمة برفض الطعنين، وألزمت كل طاعن رسم ومصروفات طعنه، وأمرت بمصادرة التأمين في كلا الطعنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.